تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 537

مساهمون:

ص٥٣٧

[ في ذكر المعاني النذر والعهد واليمين لغة واصطلاحا ]

في الحجّ الواجب بالنذر والعهد واليمين ويشترط في انعقادها : البلوغ ، والعقل ، والقصد ، والاختيار . فلا تنعقد من الصبيّ وإن بلغ عشرا وقلنا بصحّة عباداته وشرعيّتها ، لرفع قلم الوجوب عنه ؛ وكذا لا تصحّ من المجنون ، والغافل ، والساهي ، والسكران ، والمكره . ( 1 ) *
شرح
( 1 ) * وقبل الخوض في بيان شرائط الناذر والحالف والعاهد نذكر معاني الألفاظ الثلاثة لغة واصطلاحا . النذر لغة واصطلاحا النذر لغة : هو الوعد كما في « مجمع البحرين » . وفي « القاموس » : النذر هو النحب وفسر النحب بالوعد . وفي المقاييس : « النذر بمعنى الخوف » ، ويشهد له موارد في الكتاب العزيز ، كقوله سبحانه :وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ. « 1 » وأمّا اصطلاحا فهو التزام المكلّف بفعل أو ترك متقرّبا إلى اللّه كأن يقول : إن عافاني اللّه فللّه عليّ صدقة ، أو صوم ممّا يعدّ طاعة ، ولأجل ذلك اشترط في متعلّق
هامش
( 1 ) . التوبة : 122 .
الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 537 | الشيخ جعفر السبحاني