يبعد الفتوى بالصحّة لكن لا يترك الاحتياط ، هذا كلّه لو تمكن من حجّ نفسه . ( 1 ) *
شرح
( 1 ) * وقبل الخوض في الشرح نذكر فهرس المسائل الواردة فيها :
1 . إذا حجّ - من استقرّ عليه الحجّ مع بقاء التمكّن - عن غيره نيابة ، فهل يصحّ أو لا ، ومثله إذا حجّ عن نفسه تطوعا ؟
2 . إذا حجّ عن الغير من استقرّ عليه الحجّ وزال التمكن أو كان جاهلا باستطاعته ، أو بفورية وجوبه ، فهل يصحّ أو لا ؟
3 . على القول بصحّة الحجّ عن الغير مع التمكن ، فهل تصحّ الإجارة أو لا ؟
4 . هل يكفي الحجّ عن الغير أو عن النفس تطوعا عن حجّ نفسه ، أو عن حجّة الإسلام أو لا ؟
5 . إذا كان الواجب عليه حجّا نذريا فوريا ، فهل يجوز أن يحجّ عن الغير نيابة أو تبرعا ، أو عن نفسه تطوعا ، أو لا ؟
وإليك دراسة الفروع واحدا تلو الآخر .
الفرع الأوّل : من استقر عليه الحجّ وتمكّن من أدائه ، هل له أن يحجّ عن غيره بأحد الأنحاء الثلاثة :
1 . تبرعا ، 2 . إجارة ، 3 . تطوعا وندبا لنفسه ، أو لا يجوز ؟
المشهور عدم الجواز وبطلان العمل ، وادّعى في « الجواهر » عدم الخلاف في الأوّلين . « 1 » كما ادّعى النراقي الإجماع في خصوص النيابة ، سواء كان إجارة أو تبرعا
هامش
( 1 ) . الجواهر : 17 / 328 .