. . . . . . . . . .
شرح
ولا يعمّ التطوعي الندبي . « 1 » وإليك كلمات العلماء في المقام :
1 . قال المفيد : ومن وجب عليه الحجّ فلا يجوز له أن يحجّ عن غيره . « 2 »
والعبارة تعم الأوّلين دون التطوع .
2 . قال الشيخ : ومتى عدم الرجل الاستطاعة ، جاز له أن يحجّ عن غيره . « 3 »
ودلالته بالمفهوم ، ولا يعم التبرع .
3 . وقال في « المبسوط » : من وجبت عليه حجة الإسلام لا يجوز أن يحجّ عن غيره ، ولا يجوز له أن يحجّ تطوعا ، فإن تطوع وقعت عن حجة الإسلام ، وإن حجّ عن غيره لم يجز عن غيره ولا عنه ، لأنّ شرط الإجزاء عن الغير لم يحصل ، فلا يجزي فيستحق عليه الأجرة بذلك . « 4 » وعبارته تعمّ الأقسام الثلاثة .
4 . وقال في « الخلاف » : من قدر على الحجّ عن نفسه ، فلا يجوز أن يحجّ عن غيره ، وإن كان عاجزا عن الحجّ عن نفسه لفقد الاستطاعة ، جاز له أن يحجّ عن غيره . وبه قال الثوري . وقال مالك وأبو حنيفة : يجوز له أن يحجّ عن غيره على كلّ حال ، قدر عليه أو لم يقدر ، وكذلك يجوز له أن يتطوع به وعليه فرض نفسه . وبه نقول .
وقال الشافعي : كلّ من لم يحجّ حجّة الإسلام ، لا يصحّ أن يحجّ عن غيره ، فإن حجّ عن غيره أو تطوع بالحجّ انعقد إحرامه عمّا يجب عليه ، سواء كانت حجة الإسلام أو واجبا عليه بالنذر ، وإن كانت عليه حجّة الإسلام فنذر حجّة ، فأحرم بالنذر ، انعقد عن حجّة الإسلام ، وبه قال : ابن عباس والأوزاعي وأحمد وإسحاق . « 5 »
هامش
( 1 ) . مستند الشيعة : 11 / 116 .
( 2 ) . المقنعة : 442 .
( 3 ) . النهاية : 204 .
( 4 ) . المبسوط : 1 / 302 .
( 5 ) . الخلاف : 2 / 255 ، كتاب الحجّ ، المسألة 19 .