. . . . . . . . . .
شرح
حيث أمكن . « 1 »
وقال في « الدروس » : يقضي من أصل تركته من منزله ، ولو ضاق المال فمن حيث يمكن ولو من الميقات على الأقوى . « 2 »
3 . التفصيل بين التقييد بالبلد في النذر وعدمه هذا التفصيل هو الظاهر من العلّامة في « المختلف » فقال : الأقرب عندي التفصيل ، وهو انّ الحجّ إن كان منذورا من بلد معين وجب الاستئجار عنه من ذلك البلد ، وإن كان مطلقا أو حجّة الإسلام فمن أقرب الأماكن . « 3 »
ولا يخفى أنّ ما ذكره من التفصيل خارج عن محط البحث ، لأنّ الكلام فيما إذا لم يطرأ على الحجّ عنوان ثانوي ربما يغاير حكمه ، حكم الحجّ بما هو هو ، ولذلك ترك التفصيل في « التحرير » وأفتى بوجوب الإحرام من الميقات مطلقا . « 4 »
وأمّا ابن زهرة فقد أطلق ولم يقيدها بشيء من الأمرين حيث قال : اعلم أنّ من مات وعليه حجّة الإسلام وجب إخراجها من أصل التركة ، سواء أوصى بها أو لم يوص . « 5 »
ثمّ إنّ المراد من أقرب الأماكن في كلمات الأصحاب ، أقرب المواقيت إلى مكة .
استدلّ للقول الأوّل بوجوه عقلية ونقلية . أمّا الأولى فبوجهين :
هامش
( 1 ) . الجامع للشرائع : 174 .
( 2 ) . الدروس : 1 / 272 .
( 3 ) . المختلف : 4 / 14 .
( 4 ) . التحرير : 2 / 101 .
( 5 ) . الغنية : 2 / 194 . وما نقل في الجواهر عنه من القول بأقرب الأماكن فلم أعثر عليه فيها .