. . . . . . . . . .
شرح
1 . يجب الحجّ من الميقات قال في « المبسوط » : والحجّ يجب أن يقضى عنه من الميقات ، بأقلّ ما يكون أجرة من يحجّ من هناك ، ولا يجب من بلده إلّا أن يتبرع به الورثة ، لأنّه لا دليل عليه . « 1 »
وقال في « الخلاف » : والحجّ يجب إخراجه من الميقات دون بلد الميت . « 2 »
2 . يجب الحجّ من بلده عند السعة قال الشيخ : وكذلك الحكم إذا ترك قدر ما يحجّ به من بعض المواقيت وجب أيضا أن يحجّ عنه من ذلك الموضع . « 3 »
وجه الدلالة : انّه لو كان الواجب ، الحجّ من بعض المواقيت مطلقا ، لم يكن وجه لتخصيص ذلك بما إذا قصرت التركة إلّا بالإحرام من بعض المواقيت ، فدلّ على أنّ الفريضة هو الاستئجار من البلد ، إلّا إذا لم يكن المال واف ، فيقتصر على الإحرام من الميقات .
قال ابن البراج : وكذلك يجب أن يفعل إذا لم يخلف إلّا مقدار ما يحجّ به عنه من بعض المواضع . « 4 » وجه الدلالة نفس ما ذكرناه في دلالة عبارة النهاية .
قال ابن إدريس : لم يخلف إلّا قدر ما يحجّ به وكانت الحجّة قد وجبت عليه قبل ذلك واستقرت ، وجب أن يحجّ به عنه من بلده . « 5 »
وقال ابن سعيد : إن كان واجبا ولم يخلف ما يحجّ به من بلده . . . حجّ عنه من
هامش
( 1 ) . المبسوط : 1 / 301 .
( 2 ) . الخلاف 2 / 255 ، المسألة 18 من كتاب الحجّ .
( 3 ) . النهاية : 203 .
( 4 ) . المهذب : 1 / 267 .
( 5 ) . السرائر : 1 / 516 .