. . . . . . . . . .
شرح
جميع المال ، إنّما هو بمنزلة الدين لو كان عليه ليس للورثة شيء حتّى يؤدّى ما أوصى به من الزكاة » ، قيل له : فإن كان أوصى بحجّة الإسلام ؟ قال : « جائز يحج عنه من جميع المال » . « 1 »
4 . صحيح سليمان بن خالد ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « قضى عليّ عليه السّلام في دية المقتول أنّه يرثها الورثة على كتاب اللّه وسهامهم إذا لم يكن على المقتول دين » . « 2 »
5 . انّ الميت لمّا خرج بالموت عن صلاحية استقرار الدين في ذمّته وجب أن يتعلّق بكلّ ما يمكن أداؤه من أمواله ، لأنّ حدوث تعلّقه ببعض آخر عند تلف بعض معلوم انتفاؤه .
يلاحظ على الأوّل : بأنّه إنّما يتمّ لو قلنا بتعلّق الدين بالتركة على الإشاعة ، فيأتي ما ذكره من أنّه لا أولوية لبعض على بعض في اختصاص التعلّق به ، وأمّا لو كان على نحو الكلّي في المعيّن كبيع صاع من صبرة ، فلا وجه له ، وذلك لأنّ الميّت عندئذ يملك كلّيّا معيّنا من التركة بمقدار الدين ، وينتقل منه الغرماء رأسا والبقية تنتقل إلى الورثة غاية الأمر يكون للورثة حقّ التصرّف في المقدار الزائد إلى أن يبقى بمقدار الدين أو نفقة الحجّ ، وعليه السيرة المستمرة بين المسلمين . فيكون تعيّن الدين فيما بقي بعد إخراج السهام أمرا قهريّا .
وأمّا الثاني ، فالظاهر أنّ الآية ليس في مقام بيان تعلّق الملكية أو جواز التصرف بعد إخراج الوصية أو الدين ، بل في مقام بيان حصة الزوج من تركة
هامش
( 1 ) . الوسائل : 13 ، الباب 40 من أبواب الوصايا ، الحديث 1 .
( 2 ) . الوسائل : 17 ، الباب 10 من أبواب موانع الإرث ، الحديث 1 .