تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 456

مساهمون:

ص٤٥٦
. . . . . . . . . .
شرح
2 . العلّامة في قواعده ، قال : الفلس سبب بشروط خمسة إلى أن يقول : « وقصور ما في يده عنها » . « 1 » 3 . الشهيد الثاني في « المسالك » ، قال : فلو كانت أمواله مساوية لها أو زائدة لم يحجر عليه عند علمائنا أجمع ، بل يطالب بالديون ، فإن قضاها ، وإلّا تخيّر الحاكم مع طلب أربابها بين حبسه إلى أن يقضي المال ، وبين أن يبيع متاعه ويقضى به الدين . « 2 » 4 . وأمّا القول الثاني فهو ظاهر « المبسوط » حيث لم يفصّل بين الأقسام وقال : أنّه يمنع من التصرّف في ماله ، ولو تصرّف فيه لم يصحّ . « 3 » وهو صريح الشهيد في الإرث حيث قال : ولو لم يستغرق الدين للتركة انتقل إليهم ما زاد ويكون جميع التركة كالرهن ، حتّى يقضى الدين . « 4 » والشاهد في قوله : « ويكون جميع التركة كالرهن » والظاهر هو القول الأوّل ، أي التفصيل بين الاستغراق فلا يصحّ التصرّف وعدمه فيجوز ، وذلك لأنّ تعلّق الدين بالتركة ليس من قبيل الإشاعة حتّى يكون الغريم شريكا للورثة بعد موت الدائن ، بل من قبيل الكلّي في المعيّن ، والشاهد على ذلك أنّه لو كان بعض التركة مغصوبا في حال حياة الميّت أو بعد وفاته أو تلف بعد وفاته يتعيّن الوفاء من الباقي ، ولا يحسب التالف على الغرماء ولو حسب الحصّة ، وهذا دليل على أنّ التعلّق من باب الكلّي في المعيّن . هذا من جانب ومن
هامش
( 1 ) . القواعد : 2 / 142 . ( 2 ) . المسالك : 4 / 86 ، ولاحظ ص 89 . ( 3 ) . المبسوط : 2 / 250 . ( 4 ) . الدروس ، كتاب الإرث ، الدرس المائة والثالث والثمانون ، ص 352 .