. . . . . . . . . .
شرح
1 . ما دلّ على شرعية عباداته مطلقا .
2 . ما دلّ من الروايات على أنّه إذا حجّ به أو حجّ ، لا يجزي عن حجّة الإسلام ؟ ففي رواية مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « لو أنّ غلاما حجّ عشر حجج ثمّ احتلم كانت عليه فريضة الإسلام » . « 1 »
3 . ما ورد في كيفية حجّ الصبيان والحجّ بهم وجملة من أحكامهم ، فانّه بإطلاقه يعمّ المميّز وغيره ، لو لم يكن بعضه ظاهرا في المميّز . « 2 »
ومع وجود النصّ من النبيّ والآل سقط دليل أبي حنيفة حيث استدلّ على عدم الجواز بحديث رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبي حتّى يبلغ ، وهو كما ترى ، لأنّ المرفوع - بقرينة كون الرفع من باب الامتنان - هو الوجوب ، لا أصل المشروعية ولا الملاك ، لأنّ رفع أصل المشروعية على خلاف الامتنان .
شرطية إذن الولي وعدمه قد تعرفت على كلمات علمائنا وأنّها بين مطلقة ومشترطة ، وليس في المسألة نصّ ، وإنّما الاشتراط وعدمه على ضوء القواعد ، وقد عنونه العلّامة في « التذكرة » وقال باشتراط الإذن ، وذكر له وجها واحدا ، قال : فإن أحرم الصبي المميّز بغير إذن وليّه ، لم يصحّ إحرامه ؛ لأنّ الصبي ممنوع من التصرّف في المال ، والإحرام يتضمن إنفاق المال والتصرّف فيه ، لأنّ الإحرام عقد يؤدّي إلى لزوم مال ، فجرى مجرى سائر أمواله وسائر عقوده التي لا تصحّ إلّا بإذن وليه ، وهو أصحّ وجهي
هامش
( 1 ) . الوسائل : 8 ، الباب 13 من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ، الحديث 2 .
( 2 ) . الوسائل : 8 ، الباب 17 من أبواب أقسام الحجّ ، الحديث 2 ، 7 .