تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 426

مساهمون:

ص٤٢٦
. . . . . . . . . .
شرح
إن لم يكن عليه دين » . « 1 » 3 . وموثقة سماعة بن مهران قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يموت ولم يحجّ حجّة الإسلام ولم يوص بها وهو موسر ؟ فقال : « يحجّ عنه من صلب ماله ، لا يجوز غير ذلك » . « 2 » 4 . صحيحة بريد العجلي الأخرى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن رجل استودعني مالا وهلك وليس لولده شيء ولم يحجّ حجّة الإسلام ، قال : « حجّ عنه وما فضل فأعطهم » . « 3 » إلى غير ذلك من الروايات التي تؤيدها ، وهذا ما لا كلام فيه . إنّما الكلام فيما هو المراد من استقرار الحجّ وقد اختلفت كلمتهم في مفهوم الاستقرار ، أمّا المحقّق فقد أجمل الكلام ، حيث قال : ويستقرّ الحجّ في الذمة ، إذا استكملت الشرائط وأهمل . « 4 » ولم يبيّن ما هو المحقّق لاستكمال الشرائط ، غير أنّ الآخرين فسروا استكمال الشرائط وسبب الاستقرار إلى أقوال ذكرها المصنف في المتن ، وإليك تلك الأقوال : الأوّل : مضي زمان يمكن فيه الإتيان بجميع أفعاله مستجمعا للشرائط وهو إلى اليوم الثاني عشر من ذي الحجّة . قال في « التذكرة » : استقرار الحجّ في الذمة يحصل بالإهمال بعد حصول الشرائط بأسرها ومضي زمان جميع أفعال الحجّ . « 5 »
هامش
( 1 ) . الوسائل : 8 ، الباب 26 من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ، الحديث 2 . ( 2 ) . الوسائل : 8 ، الباب 28 من أبواب وجوب الحجّ ، الحديث 4 . ( 3 ) . الوسائل : 8 ، الباب 13 من أبواب النيابة في الحج ، الحديث 1 . ( 4 ) . الشرائع : 1 / 228 . ( 5 ) . التذكرة : 7 / 102 .