. . . . . . . . . .
شرح
إن لم يكن عليه دين » . « 1 »
3 . وموثقة سماعة بن مهران قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يموت ولم يحجّ حجّة الإسلام ولم يوص بها وهو موسر ؟ فقال : « يحجّ عنه من صلب ماله ، لا يجوز غير ذلك » . « 2 »
4 . صحيحة بريد العجلي الأخرى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن رجل استودعني مالا وهلك وليس لولده شيء ولم يحجّ حجّة الإسلام ، قال : « حجّ عنه وما فضل فأعطهم » . « 3 »
إلى غير ذلك من الروايات التي تؤيدها ، وهذا ما لا كلام فيه .
إنّما الكلام فيما هو المراد من استقرار الحجّ وقد اختلفت كلمتهم في مفهوم الاستقرار ، أمّا المحقّق فقد أجمل الكلام ، حيث قال : ويستقرّ الحجّ في الذمة ، إذا استكملت الشرائط وأهمل . « 4 »
ولم يبيّن ما هو المحقّق لاستكمال الشرائط ، غير أنّ الآخرين فسروا استكمال الشرائط وسبب الاستقرار إلى أقوال ذكرها المصنف في المتن ، وإليك تلك الأقوال :
الأوّل : مضي زمان يمكن فيه الإتيان بجميع أفعاله مستجمعا للشرائط وهو إلى اليوم الثاني عشر من ذي الحجّة .
قال في « التذكرة » : استقرار الحجّ في الذمة يحصل بالإهمال بعد حصول الشرائط بأسرها ومضي زمان جميع أفعال الحجّ . « 5 »
هامش
( 1 ) . الوسائل : 8 ، الباب 26 من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ، الحديث 2 .
( 2 ) . الوسائل : 8 ، الباب 28 من أبواب وجوب الحجّ ، الحديث 4 .
( 3 ) . الوسائل : 8 ، الباب 13 من أبواب النيابة في الحج ، الحديث 1 .
( 4 ) . الشرائع : 1 / 228 .
( 5 ) . التذكرة : 7 / 102 .