تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١
. . . . . . . . . .
شرح
يأتي به متسكعا في حياته ويخرج من صلب ماله إذا مات ، وترك مالا . 2 . ما هو الميزان في استقرار الحجّ ؟ فيه أقوال : أ . مضيّ زمان يمكن فيه الإتيان بجميع أفعاله مستجمعا للشرائط وهو إلى يوم الثاني عشر من ذي الحجّة الحرام . ب . مضيّ زمان يمكن فيه الإتيان بالأركان جامعا للشرائط ، فيكفي البقاء إلى مضي جزء من يوم النحر يمكن فيه الطوافان والسعي . ج . بقاؤها إلى عود الرفقة . د . التفصيل بين الشرائط وفي الاستطاعة المالية أو البدنية والسربية يكفي العود إلى الوطن ، وأمّا بالنسبة إلى العقل يكفي بقاؤها إلى آخر الأعمال . ه‍ - . لو اتّفق موته بعد تمام الأعمال كفى بقاء تلك الشرائط ( المالية ، البدنية والسربية ) إلى آخر الأعمال لعدم الحاجة إلى العود . 3 . لو علم أنّه يموت بعد زمان فإن كان قبل تمام الأعمال لم يجب المشي وإن كان بعده وجب . 4 . لو علم أنّه لو مشى إلى الحجّ لم يمت أو لم يقتل أو لم يسرق ماله مثلا فلم يمش فزالت الاستطاعة فيستقرّ عليه الوجوب . 5 . لو شكّ في أنّ فقد الاستطاعة مستند إلى ترك المشي أو إلى غيره ، فالظاهر عدم الاستقرار للشكّ في تحقّق الوجوب . 6 . لو كان واجدا للشرائط حين المسير فسار ثمّ زال بعض الشرائط في الأثناء ، فأتم الحجّ على ذلك الحال ، كفى عن حجّة الإسلام إذا لم يكن المفقود مثل العقل .