. . . . . . . . . .
شرح
خصوص من يحجّ عن طريق لا يفضي إلى أحد المواقيت . هذا كلّه في إحرامه للعمرة .
وأمّا الفرع الثاني : أعني ما لو أحرم للحجّ كافرا وأدرك أحد الموقفين مسلما ، فلا يجزيه لبطلان إحرامه ، وإنّما يجزي إدراك أحد الموقفين إذا صحّ إحرامه .
قال المحقّق : ولو أحرم بالحجّ وأدرك الوقوف بالمشعر لم يجزئه .
وبذلك يعلم وجود الإجمال في عبارة المصنف حيث كان عليه أن يقيّد الفرع الأوّل بالإحرام للعمرة ، والثاني بالإحرام للحجّ .
ثمّ إنّ مراد المصنّف من قوله : « ولا يكفيه إدراك أحد الموقفين . . . » هو عدم إجزائه بهذا الإحرام ، وإلّا فلو أحرم مسلما على ما هو وظيفته ثمّ أدرك أحد الموقفين ، يكفيه ، ولذلك قال المحقّق : إلّا أن يستأنف إحراما آخر ، وإن ضاق الوقت أحرم ولو بعرفات .
وفي « المسالك » : حق العبارة أن يقول : « أحرم ولو بالمشعر » ، لأنّه أبعد ما يمكن فرض الإحرام منه . « 1 »
وقال في « المدارك » : وهو جيد إن ثبت جواز استئناف الإحرام من المشعر . « 2 »
هامش
( 1 ) . المسالك : 2 / 145 .
( 2 ) . المدارك : 7 / 70 .