[ الفرع الخامس : إجزاء الحجّ النيابي إذا مات المنوب عنه ]
ومع بقاء العذر إلى أن مات يجزيه حجّ النائب ، فلا يجب القضاء عنه وإن كان مستقرّا عليه . * ( 1 )
[ الفرع السادس : إذا استناب مع اليأس ، ثمّ عاد التمكّن ]
وإن اتّفق ارتفاع العذر بعد ذلك فالمشهور أنّه يجب عليه مباشرة وإن كان بعد إتيان النائب ، بل ربما يدّعى عدم الخلاف فيه ، لكن الأقوى عدم الوجوب ، لأنّ ظاهر الأخبار أنّ حجّ النائب هو الّذي كان واجبا على المنوب عنه ، فإذا أتى به فقد حصل ما كان واجبا عليه ، ولا دليل على وجوبه مرّة أخرى ، بل لو قلنا : باستحباب الاستنابة فالظاهر كفاية فعل النائب ، بعد كون الظاهر الاستنابة فيما كان عليه ، ومعه لا وجه لدعوى أنّ المستحبّ لا يجزي عن الواجب ، إذ ذلك فيما إذا لم يكن المستحبّ نفس ما كان واجبا ، والمفروض في المقام أنّه هو . ( 2 ) *
شرح
( 1 ) * الفرع الخامس : إجزاء الحجّ النيابي إذا مات المنوب عنه إذا استناب ومات المنوب عنه مع العذر ، يجزيه ، لأنّ ظاهر الروايات أنّ الفريضة انتقلت إلى البدل والمفروض الإتيان به ولا يبقى معه أي شك .
( 2 ) * الفرع السادس : إذا استناب مع اليأس ، ثمّ عاد التمكّن إذا استناب مع اليأس عن البرء ، ثمّ برأ وعاد التمكّن ، فهل يجزي حجّ النائب عن حجّه أو لا ؟ ذهب أكثر المتأخرين إلى عدم إجزاء امتثال الأمر الظاهري عن الأمر الواقعي خصوصا إذا كان المستند ، هو الأمارة التي ليس لها دور ، سوى الكشف عن الواقع ، دون أن تمسّه ، فإذا انكشف خطأ الطريق ،