تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤
. . . . . . . . . .
شرح
وممّن ادّعى عليه الإجماع : الشهيد في « المسالك » « 1 » ، والأردبيلي في « مجمع الفائدة » « 2 » وسبط الشهيد في « المدارك » « 3 » . قال في « المسالك » : أمّا لو استقرّ ثمّ عرض له المانع وجبت الاستنابة قولا واحدا . ومثله سبطه في « المدارك » . وقال الأردبيلي بعد عنوان المسألة : والظاهر عدم الخلاف فيه . ومع ذلك الظاهر من « الشرائع » التردد ، حيث نقل القولين ولم يرجح أحد القولين لو لم تكن عبارته ناظرة إلى الصورة الثانية كما هو أحد الاحتمالين . وحكى المحدّث البحراني التخيير من صاحب الذخيرة . « 4 » واستقرب النراقي عدم الوجوب ، وقال : فليس في المسألة مظنة إجماع ، بل ولا علم بشهرة ، وحيث كانت كذلك ولم يكن دليل تام على الوجوب ، فالأقرب إذن ما يقتضيه الأصل ، وهو عدم الوجوب وإن استحب . « 5 » ومع ذلك فليس في كلمات المتقدّمين من التفصيل بين الصورتين : - من استقر عليه الحجّ ثمّ طرأ المانع ، ومن لم يستقرّ عليه ، وطرأ المانع في نفس سنة الاستطاعة - أيّ أثر ، ولعلهم لم يفرقوا بين الصورتين . وسيوافيك بعض كلماتهم في الصورة الثانية ، وأوضح دليل على الوجوب في هذه الصورة ، هو أمر الإمام بالاستنابة . روى الكليني والشيخ بطرق صحيحة وغير صحيحة ، عن أبي جعفر وأبي
هامش
( 1 ) . المسالك : 2 / 138 . ( 2 ) . مجمع الفائدة والبرهان : 6 / 79 . ( 3 ) . المدارك : 7 / 55 . ( 4 ) . الحدائق : 14 / 132 . ( 5 ) . مستند الشيعة : 11 / 74 .