[ المسألة 71 : يجب الحجّ على المستطيع مباشرة ]
المسألة 71 : يجب الحجّ على المستطيع مباشرة ، فلا يكفيه حجّ غيره عنه - تبرّعا أو بالإجارة - إذا كان متمكنا من المباشرة بنفسه . * ( 1 )
[ المسألة 72 : إذا استقر الحجّ عليه ولم يتمكّن من المباشرة لمرض ]
المسألة 72 : إذا استقر الحجّ عليه ولم يتمكّن من المباشرة لمرض - لم يرج زواله أو حصر كذلك أو هرم بحيث لا يقدر ، أو كان حرجا عليه - فالمشهور وجوب الاستنابة عليه ، بل ربما يقال : بعدم الخلاف فيه وهو الأقوى ، وإن كان ربما يقال بعدم الوجوب ، وذلك لظهور جملة من الأخبار في الوجوب . ( 2 ) *
شرح
( 1 ) * لظهور الأمر بالعبادات في إتيانها مباشرة ، وكفاية التسبيب رهن وجود دليل ، والمسألة من الوضوح بمكان وإنّما ذكرها مقدّمة للمسائل الآتية .
( 2 ) * في المسألة فروع ربما تناهز سبعة عشر فرعا ، وإليك رءوسها :
1 . إذا استقرّ عليه الحجّ ولم يتمكن من المباشرة لمرض لم يرج زواله تجب الاستنابة .
2 . إذا طرأ المانع قبل استقرار الوجوب ، فهل تجب الاستنابة أو لا ؟
3 . اختصاص وجوب الاستنابة باليأس عن زوال العذر .
4 . الاستنابة - عندما تجب - تجب فورا .
5 . إجزاء الحجّ النيابي إذا مات المنوب عنه مع العذر .
6 . إذا استناب مع اليأس عن زواله ثمّ عاد التمكن ، فهل يجزي أو لا ؟
7 . إذا استناب مع الشرائط وارتفع العذر أثناء العمل ، فهل يجب على النائب الإتمام ، ويجزي عن المنوب عنه أو لا ؟