[ الفرع الأول إذا استقرّ عليه الحجّ ثمّ طرأ المانع ]
. . . . . . . . . .
شرح
8 . تلك الصورة وزال العذر والنائب في الطريق ولم يحرم بعد .
9 . إذا لم يكن العذر طارئا ، بل كان خلقة ، فهل تجب الاستنابة ؟
10 . هل يختص وجوب الاستنابة بحجّة الإسلام ، أو يجري في الحجّ الإفسادي والنذري ؟
11 . إذا لم يتمكّن من الاستنابة لعدم وجود النائب أو عدم رضاه إلّا بأزيد من أجرة المثل ولم يتمكن من الزيادة ، أو تمكن ولكن كانت مجحفة .
12 . إذا مات والحال هذه ثمّ وجد النائب بأجرة المثل ، فهل تجب الاستنابة مطلقا ، أو تختص بمن استقرّ عليه الحجّ ؟
13 . إذا ترك الرجل الاستنابة مع الإمكان ومات وكان عاصيا ، وجب القضاء ، فهل هنا فرق في وجوب القضاء بين من استقر عليه الحجّ وغيره ؟
14 . لو استناب مع كون العذر مرجو الزوال ، ثمّ زال العذر ، فلا يجزي عن حجّة الإسلام .
15 . لو استناب مع رجاء الزوال وحصل اليأس بعد عمل النائب .
16 . هل يكفي حجّ المتبرع عند وجوب الاستنابة ؟
17 . كفاية الاستنابة من الميقات وعدمها .
وإليك دراسة الفروع واحدا بعد الآخر .
الأوّل : إذا استقرّ عليه الحجّ ثمّ طرأ المانع إذا استقرّ عليه الحجّ - كما إذا وجب عليه الحجّ ثمّ أهمل - فطرأ المانع ، ربما يقال وجبت الاستنابة قولا واحدا .