تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣

[ الفرع الأول إذا استقرّ عليه الحجّ ثمّ طرأ المانع ]

. . . . . . . . . .
شرح
8 . تلك الصورة وزال العذر والنائب في الطريق ولم يحرم بعد . 9 . إذا لم يكن العذر طارئا ، بل كان خلقة ، فهل تجب الاستنابة ؟ 10 . هل يختص وجوب الاستنابة بحجّة الإسلام ، أو يجري في الحجّ الإفسادي والنذري ؟ 11 . إذا لم يتمكّن من الاستنابة لعدم وجود النائب أو عدم رضاه إلّا بأزيد من أجرة المثل ولم يتمكن من الزيادة ، أو تمكن ولكن كانت مجحفة . 12 . إذا مات والحال هذه ثمّ وجد النائب بأجرة المثل ، فهل تجب الاستنابة مطلقا ، أو تختص بمن استقرّ عليه الحجّ ؟ 13 . إذا ترك الرجل الاستنابة مع الإمكان ومات وكان عاصيا ، وجب القضاء ، فهل هنا فرق في وجوب القضاء بين من استقر عليه الحجّ وغيره ؟ 14 . لو استناب مع كون العذر مرجو الزوال ، ثمّ زال العذر ، فلا يجزي عن حجّة الإسلام . 15 . لو استناب مع رجاء الزوال وحصل اليأس بعد عمل النائب . 16 . هل يكفي حجّ المتبرع عند وجوب الاستنابة ؟ 17 . كفاية الاستنابة من الميقات وعدمها . وإليك دراسة الفروع واحدا بعد الآخر . الأوّل : إذا استقرّ عليه الحجّ ثمّ طرأ المانع إذا استقرّ عليه الحجّ - كما إذا وجب عليه الحجّ ثمّ أهمل - فطرأ المانع ، ربما يقال وجبت الاستنابة قولا واحدا .