[ المسألة 61 : يشترط في وجوب الحجّ الاستطاعة البدنيّة ]
المسألة 61 : يشترط في وجوب الحجّ الاستطاعة البدنيّة ، فلو كان مريضا لا يقدر على الركوب أو كان حرجا عليه ولو على المحمل أو الكنيسة لم يجب ، وكذا لو تمكّن من الركوب على المحمل لكن لم يكن عنده مئونته ، وكذا لو احتاج إلى خادم ولم يكن عنده مئونته . ( 1 ) *
شرح
التفصيل في ثوبي الطواف والسعي .
على أنّ حكم الشراء بعين المال المغصوب حكم الشراء بالذمة ثمّ الوفاء بالثمن المغصوب ، وذلك لأنّ الثمن في الأزمنة الحالية هو العملة الورقية الرائجة وتخصيص البيع بورق دون ورق مع اشتراك جميع الأوراق في عامة الجهات ، أمر لغو لا يقدم عليه العقلاء ، وتقييد المعاملة بورق شخصي مع عدم الفرق بين الأوراق ، يكون أمرا لغوا عند العقلاء . فيرجع الأمر في الجميع إلى البيع في الذمة وإن أشار إلى الورق الخاصّ .
( 1 ) في الاستطاعة البدنية * قد عرفت أنّ الاستطاعة تنقسم إلى مالية وبدنية ومكانية وزمانية ، وقد انتهى الكلام عن الاستطاعة المالية وبلغ الكلام إلى الاستطاعة البدنية ، وذهب المشهور إلى أنّ الاستطاعة البدنية من شرائط الوجوب ، فلو كان مريضا لا يقدر على الركوب أو كان الركوب حرجيا مطلقا لم يجب الحجّ ، فذكر المصنف في المسألة فرعين :
الأوّل : إذا استطاع ماليا ولم يستطع بدنيا مطلقا ، إمّا أن لا يقدر على الركوب ، أو كان الركوب حرجيا لا يحتمل .