تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩
. . . . . . . . . .
شرح
ونظيره ما رواه في صحيحة هشام بن الحكم ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في قوله عزّ وجلّ :وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًاما يعني بذلك ؟ قال : « من كان صحيحا في بدنه ، مخلّى سربه له زاد وراحلة » . « 1 » ثمّ الكلام في وجوب الاستنابة والحال هذه وعدمه يأتي في المسألة الثانية والسبعين ، وكان الأنسب ذكره في المقام . الفرع الثاني : إذا تمكّن من السفر بالطائرة لا بالسيارة ، أو تمكّن من السفر بالسيارة لكن شريطة أن يرافقه خادم ، ولم يملك مئونتهما ، فيسقط وجوب الحجّ ، إنّما الكلام في أنّ سقوط الوجوب إنّما هو لأجل المرض أو لأجل قلة المال وعدم وفائه . وتظهر الثمرة في وجوب الاستنابة إذا كان مستندا إلى المرض بخلاف ما إذا كان مستندا إلى قلّة المال . قال السيد الحكيم : يمكن أن يدخل هذا في فقد الاستطاعة المالية ، وإن كان ذلك لفقد صحّة البدن . وإن شئت قلت : يدخل في أحد الأمرين ، وذهب السيد الخوئي إلى أنّه مستند إلى المرض ، والمسألة تحتاج إلى تأمّل .
هامش
( 1 ) . الوسائل : 8 ، الباب 8 من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ، الحديث 7 .