[ المسألة 60 : إذا حصلت الاستطاعة لا يجب أن يحجّ من ماله ]
المسألة 60 : إذا حصلت الاستطاعة لا يجب أن يحجّ من ماله ، فلو حجّ في نفقة غيره لنفسه أجزأه ، وكذا لو حجّ متسكّعا ، بل لو حجّ من مال الغير غصبا صحّ وأجزأه ، نعم إذا كان ثوب إحرامه وطوافه وسعيه من المغصوب لم يصحّ وكذا إذا كان ثمن هديه غصبا . ( 1 ) *
شرح
( 1 ) * في المسألة فرعان :
1 . إذا حصلت الاستطاعة لا يجب أن يحجّ من ماله ، فلو حجّ في نفقة غيره أو حجّ متسكعا لكفى .
2 . لو حجّ - والحال هذه - من مال الغير غصبا .
أمّا الأوّل فقد قال المحقّق : وإذا اجتمعت الشرائط فحجّ متسكّعا ، أو حجّ ماشيا ، أو حجّ في نفقة غيره ، أجزأه عن الفرض . « 1 »
وقال في « المدارك » في وجهه : هذا ممّا لا خلاف فيه بين العلماء ، لأنّ الحجّ واجب عليه وقد امتثل بفعل المناسك المخصوصة فيحصل الإجزاء ، وصرف المال غير واجب لذاته ، وإنّما يجب إذا توقّف عليه الواجب ، وهذا بخلاف ما إذا حجّ متسكعا قبل تحقّق الاستطاعة ، حيث لا يكون حجّه مجزئا ، لانتفاء الوجوب حينئذ ، فيكون الإتيان بالحجّ على هذا الوجه جاريا مجرى فعل العبادة الموقتة قبل دخول وقتها . « 2 »
وقد نقله برمته في « الجواهر » ، وبما انّ المسألة من الوضوح بمكان لم يعلق عليها الشهيد الثاني في المسالك شيئا بعد نقل كلام المحقّق المذكور . « 3 »
هامش
( 1 ) . الشرائع : 1 / 229 .
( 2 ) . مدارك الأحكام : 7 / 79 .
( 3 ) . المسالك : 2 / 150 .