. . . . . . . . . .
شرح
« الخلاف » : من شروط وجوب الحجّ ، الرجوع إلى كفاية زائدا على الزاد والراحلة ، ولم يعتبر ذلك أحد من الفقهاء إلّا ما حكي عن ابن سريج أنّه قال : لو كانت له بضاعة يتّجر بها ، ويربح قدر كفايته ، اعتبرنا الزاد والراحلة في الفاضل عنها ، ولا يحجّ ببضاعته ، وخالفه جميع أصحاب الشافعي . « 1 »
وعلى كلّ تقدير فالمشهور بين قدماء الأصحاب هو الاشتراط .
1 . قال المفيد : الاستطاعة عند آل محمّد عليهم السّلام للحجّ بعد كمال العقل . . .
وحصول ما يلجأ إليه في سد الخلّة من صناعة يعود إليها في اكتسابه أو ما ينوب عنها من متاع أو عقار أو مال . « 2 »
2 . وقال أبو الصلاح : وجود الزاد والراحلة ، والكفاية له ولمن يعول ، والعود إلى كفاية من صناعة أو تجارة أو غير ذلك . « 3 »
3 . وقال الشيخ في نهايته : والاستطاعة هي الزاد والراحلة والرجوع إلى كفاية . « 4 »
4 . وقال ابن زهرة : فشرائط وجوب حجّ الإسلام : الحرية ، . . . والعود إلى كفاية من صناعة أو غيرها بدليل الإجماع المتردد وعدم القول بالفصل بين شرطية النفقة لعياله إلى عوده ، والعود إلى كفاية لأنّ أحدا من الأمّة لم يفرّق بين الأمرين . « 5 »
5 . وقال الكيدري : ومن شرائط وجوبه . . . العود إلى كفاية . « 6 »
6 . وقال ابن حمزة : يجب الحجّ والعمرة باجتماع تسعة شروط والرجل والمرأة
هامش
( 1 ) . الخلاف : 2 / 245 ، كتاب الحجّ ، المسألة 2 .
( 2 ) . المقنعة : 384 .
( 3 ) . الكافي في الفقه : 192 .
( 4 ) . النهاية : 203 .
( 5 ) . الغنية : 1 / 152 - 153 بتصرف .
( 6 ) . إصباح الشيعة : 150 .