تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
. . . . . . . . . .
شرح
« الخلاف » : من شروط وجوب الحجّ ، الرجوع إلى كفاية زائدا على الزاد والراحلة ، ولم يعتبر ذلك أحد من الفقهاء إلّا ما حكي عن ابن سريج أنّه قال : لو كانت له بضاعة يتّجر بها ، ويربح قدر كفايته ، اعتبرنا الزاد والراحلة في الفاضل عنها ، ولا يحجّ ببضاعته ، وخالفه جميع أصحاب الشافعي . « 1 » وعلى كلّ تقدير فالمشهور بين قدماء الأصحاب هو الاشتراط . 1 . قال المفيد : الاستطاعة عند آل محمّد عليهم السّلام للحجّ بعد كمال العقل . . . وحصول ما يلجأ إليه في سد الخلّة من صناعة يعود إليها في اكتسابه أو ما ينوب عنها من متاع أو عقار أو مال . « 2 » 2 . وقال أبو الصلاح : وجود الزاد والراحلة ، والكفاية له ولمن يعول ، والعود إلى كفاية من صناعة أو تجارة أو غير ذلك . « 3 » 3 . وقال الشيخ في نهايته : والاستطاعة هي الزاد والراحلة والرجوع إلى كفاية . « 4 » 4 . وقال ابن زهرة : فشرائط وجوب حجّ الإسلام : الحرية ، . . . والعود إلى كفاية من صناعة أو غيرها بدليل الإجماع المتردد وعدم القول بالفصل بين شرطية النفقة لعياله إلى عوده ، والعود إلى كفاية لأنّ أحدا من الأمّة لم يفرّق بين الأمرين . « 5 » 5 . وقال الكيدري : ومن شرائط وجوبه . . . العود إلى كفاية . « 6 » 6 . وقال ابن حمزة : يجب الحجّ والعمرة باجتماع تسعة شروط والرجل والمرأة
هامش
( 1 ) . الخلاف : 2 / 245 ، كتاب الحجّ ، المسألة 2 . ( 2 ) . المقنعة : 384 . ( 3 ) . الكافي في الفقه : 192 . ( 4 ) . النهاية : 203 . ( 5 ) . الغنية : 1 / 152 - 153 بتصرف . ( 6 ) . إصباح الشيعة : 150 .
الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 265 | الشيخ جعفر السبحاني