. . . . . . . . . .
شرح
لأبي بصير في هذا الباب روايات ثلاث « 1 » ، والظاهر أنّها رواية واحدة لوحدة الراوي والراوي عنه ، فقد روى الجميع هشام بن سالم عن أبي بصير .
7 . عن أبي أسامة زيد ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في قوله :وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، قال : سألته ما السبيل ؟ قال : « يكون له ما يحجّ به » ، قلت : أرأيت إن عرض عليه مال يحجّ به فاستحيا من ذلك ؟ قال : « هو ممّن استطاع إليه سبيلا ، قال : وإن كان يطيق المشي بعضا والركوب بعضا فليفعل » ، قلت : أرأيت قول اللّه :وَمَنْ كَفَرَأهو في الحجّ ؟ قال : « نعم » ، قال : « هو كفر النعم » ، وقال : « من ترك » . « 2 »
بقيت في المقام رواية أخرى سنذكرها في ذيل نكات الروايات .
نكات حول الروايات 1 . انّ صاحب الوسائل نقل في الباب العاشر عشر روايات في إثبات المطلوب ، ولكنّها في الحقيقة سبع ، لأنّ الرابعة منقولة من « المقنعة » وهي إفتاء بالرواية وليس رواية ، كما أنّه نقل عن طريق هشام بن سالم عن أبي بصير ثلاث روايات ، والجميع رواية واحدة ، إذ من البعيد أن يسأل أبو بصير عن حكم المسألة ثلاث مرات ، فتكون الروايات الدالّة بضميمة ما نقله في الباب الثامن عن توحيد الصدوق ، ثماني روايات .
2 . ثمّ إنّ لمحمد بن مسلم روايتين : إحداهما نقلها الشيخ في التهذيب والأخرى نقلها الصدوق في التوحيد ومضمونهما واحد .
هامش
( 1 ) . لاحظ الوسائل : 8 ، الباب 10 من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ، الحديث 7 و 8 .
( 2 ) . الوسائل : 8 ، الباب 10 من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ، الحديث 10 .