تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
. . . . . . . . . .
شرح
4 . ثمّ إنّ الشيخ روى رواية محمد بن مسلم بالسند التالي : « عن موسى بن القاسم ، عن معاوية بن وهب ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم » « 1 » ولكن نسخة التهذيب المطبوعة سقيمة ، لأنّ موسى بن القاسم وإن كان يروي عن جدّه معاوية بن وهب ، لكن معاوية بن وهب في هذا السند يروي عن صفوان بن يحيى ، وهو غير صحيح ، لأنّ معاوية بن وهب من أصحاب الإمام الصادق عليه السّلام وصفوان بن يحيى من تلاميذ الإمام الرضا عليه السّلام ، فكيف يمكن أن يروي أصحاب الإمام المتقدّم عن أصحاب الإمام المتأخّر بكثير ؟ ! فلا محيص أن يقال بوجود التصحيف في « التهذيب » وانّ الصحيح موسى بن قاسم بن معاوية بن وهب ، وعلى هذا الطبعة الصحيحة من الوسائل . 5 . ثمّ إنّه يستفاد من بعض الروايات عدم الإجزاء إذا حجّ بالبذل وهو رواية الفضل بن عبد الملك ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن رجل لم يكن له مال فحجّ به أناس من أصحابه ، أقضى حجة الإسلام ؟ قال : « نعم ، فإن أيسر بعد ذلك فعليه أن يحجّ » ، قلت : هل تكون حجته تلك تامّة أو ناقصة إذا لم يكن حج من ماله ؟ قال : « نعم ، قضى عنه حجّة الإسلام وتكون تامة وليست بناقصة ، وإن أيسر فليحج . . . » . « 2 » فلا مناص من حمله على الاستحباب كما حمله الشيخ عليه . إلى هنا تمّ حكم الفرع الأوّل وهو لزوم الحجّ بالبذل . بقي الكلام في الفروع الباقية .
هامش
( 1 ) . التهذيب : 5 / 5 برقم 4 . ( 2 ) . الوسائل : 8 ، الباب 10 من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ، الحديث 6 .