تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
. . . . . . . . . .
شرح
الثاني : إذا أباح له التصرّف قد عرفت كفاية البذل في وجوب الحجّ لمن لم يحجّ حجّة الإسلام ، فيقع الكلام في لزوم التمليك أو كفاية إباحة التصرّف فإذا تمكن من التصرّف في ماله ، كفى في صدق الاستطاعة أخذا بإطلاقها في الآية ، فالمتمكن من التصرف - وإن لم يكن مالكا - مستطيع وقادر على الحجّ . فإن قلت : إنّ الاستطاعة وإن كانت صادقة لكن الروايات فسّرتها بملكية الزاد والراحلة ، لظهور قوله : « لكون له زاد وراحلة » في التمليك ، وبه يقيد ما دلّ على كفاية التمكّن من التصرّف كما في قوله : « إذا قدر الرجل على ما يحجّ به » . قلت : قد أوضحنا في المسألة الثلاثين ، عدم ظهور اللام في الملكية أوّلا ، وعلى فرض ظهورها فيها ، لا وجه لتقييد ما دلّ على كفاية التمكّن من التصرّف ، لعدم المنافاة بين الأمرين حتّى يقيد أحدهما بالآخر .
الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 200 | الشيخ جعفر السبحاني