[ المسألة 34 : إذا لم يكن له زاد وراحلة ولكن قيل له : حجّ وعليّ نفقتك ونفقة عيالك ]
المسألة 34 : إذا لم يكن له زاد وراحلة ولكن قيل له : حجّ وعليّ نفقتك ونفقة عيالك وجب عليه ، وكذا لو قال : حجّ بهذا المال وكان كافيا له - ذهابا وإيابا - ولعياله ، فتحصل الاستطاعة ببذل النفقة كما تحصل بملكها . ( 1 ) *
شرح
حكمه ، مع الواجب المعلّق ، لأنّ الواجب المشروط بعد حصول شرطه يكون كالواجب المطلق .
وثانيا : على ما ذكر في الفرع الثاني للمسألة السابقة من أنّه « إذا حصلت الاستطاعة أوّلا ، ثمّ حصل واجب فوري لا يمكن الجمع بينهما يكون من باب المزاحمة » يكون المقام أيضا داخلا في باب المزاحمة ، إذ أي فرق بين الواجب الفوري ( التمريض ) المتأخر وجوبه عن الاستطاعة ، وزيارة الحسين عليه السّلام في يوم عرفة بعد حصول شرطه ( مجيء المسافر ) .
وأمّا على المختار فالجميع داخل في موارد التزاحم بحصول شرط كلا الوجوبين ، ولا أثر لتقدّم وجوب أحدهما على الآخر .
( 1 ) * في المسألة فروع :
1 . الفاقد للاستطاعة ، إذا بذل له الزاد والراحلة ذهابا وإيابا مع سائر الشرائط يجب عليه الحجّ .
2 . فيما إذا أبيح له التصرف .
3 . فيما إذا بذل له الثمن .
4 . فيما إذا لم يكن البذل واجبا على الباذل لنذر ونحوه .
5 . كون الباذل موثوقا به .