[ المسألة 21 : إذا شكّ في مقدار ماله وانّه وصل إلى حدّ الاستطاعة أو لا ، هل يجب عليه الفحص أو لا ؟ ]
المسألة 21 : إذا شكّ في مقدار ماله وانّه وصل إلى حدّ الاستطاعة أو لا ، هل يجب عليه الفحص أو لا ؟ وجهان ، أحوطهما ذلك ، وكذا إذا علم مقداره وشكّ في مقداره مصرف الحجّ ، وأنّه يكفيه أو لا . ( 1 ) *
شرح
مديون عرفا .
نعم يشكل الأمر في الرابع ، إذا احتمل انّه ربّما يخلف وعده ويطالبه بالدين ، فمثله مانع عن تحقّق الاستطاعة . وبالجملة الميزان صدق الاستطاعة عرفا وعدمه ، وهو يدور على اعتداد العرف بالدين وعدمه .
( 1 ) * ذكر للشك في الاستطاعة صورتين :
1 . إذا علم مصارف الحجّ ونفقته ، وانّه يتوقّف على صرف مليون تومان مثلا ، ولكن يشكّ في بلوغ ما في يده إلى هذا المقدار أو لا .
2 . إذا علم مقدار ما في يده ، ولكن يشك في نفقة الحجّ ومصارفه ، وانّ ما في يده من المال يكفي نفقة الحجّ وعدمه .
ثمّ إنّ المصنّف ذكر انّ الأحوط هو الفحص ، ولمّا كان عدم الفحص في الشبهات الموضوعية هو الأصل المسلم كما في باب النجاسات ونظائرها ولازم ذلك عدمه في المقام جعل المصنّف الفحص أحوط القولين .
واستدلّوا على وجوب الفحص في المقام بوجهين :
1 . لولا الفحص لزمت المخالفة القطعية كثيرا .
والظاهر انّ المراد ، علم المكلّف بالمخالفة القطعية لو لم يفحص مطلقا .
يلاحظ عليه : أنّ حصول العلم للمكلّف ممنوع إذا كانت موارد الابتلاء قليلة ، كالحجّ وغيره ، وأمّا إذا كان الابتلاء غير قليل ، فعدم تنجيز العلم في مثله