. . . . . . . . . .
شرح
مصاديق التزاحم . نعم على مختار النراقي يتخيّر بين الأمرين .
وأمّا الثاني ، فهو من مصاديق الفرع الثاني المذكور في ذيل المسألة 17 ، أعني : ما إذا استقر عليه وجوب الحجّ سابقا وصار مديونا ، وحصل عنده ما يكفي لأحدهما فقد تقدّم فيه الوجوه :
1 . يتخير بين الحجّ وأداء الدين .
2 . يقدّم الدين إذا كان حالا مع المطالبة .
3 . يقدّم الأسبق .
4 . يقدّم الدين ويأتي بالحجّ بالقدرة العقلية كما مر .
وأمّا الثالث ، أي إذا كان الخمس والزكاة في ماله مشاعا أو بنحو الكلي في المعين أو غيره ، فيقدّمان على الحجّ ، فانّ التصرّف فيه بصرفه في الحجّ حرام فيكون رافعا للاستطاعة ، نعم لو استقر عليه الحجّ في ذمّته تقع المزاحمة بين حرمة التصرف ووجوب الحجّ وتقدّم حرمة التصرف على وجوب الحجّ .
ومنه يظهر تقدّمهما على ديون الناس لوجود المزاحمة بين وجوب أداء الدين وحرمة التصرف في مال الغير ، فيقدّم حرمة التصرف في مال الغير على وجوب وفاء الدين .
ومنه يظهر حال الفرع الرابع ، أعني : ما لو حصلت الاستطاعة والدين والخمس والزكاة معا ، فحاله حال ما لو سبق الدين ، فإنّ وفاء الدين وإخراج الخمس والزكاة مانعان عن صدق الاستطاعة .
بقي هنا كلام وهو انّ مصارف الحجّ من مئونة عام الاستطاعة ، فإذا استطاع في أثناء حول حصول الربح وتمكن من المسير بأن صادف سير الرفقة في