تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥

[ المسألة 19 : إذا كان عليه خمس أو زكاة وكان عنده مقدار ما يكفيه للحجّ لولا هما فحالهما حال الدين مع المطالبة ]

المسألة 19 : إذا كان عليه خمس أو زكاة وكان عنده مقدار ما يكفيه للحجّ لولا هما فحالهما حال الدين مع المطالبة ، لأنّ المستحقّين لهما مطالبون فيجب صرفه فيهما ، ولا يكون مستطيعا ، وإن كان الحجّ مستقرّا عليه سابقا يجيء الوجوه المذكورة من التخيير ، أو تقديم حقّ الناس ، أو تقديم الأسبق ، هذا إذا كان الخمس أو الزكاة في ذمّته ، وأمّا إذا كانا في عين ماله فلا إشكال في تقديمهما على الحجّ ، سواء كان مستقرّا عليه أو لا ، كما أنّهما يقدّمان على ديون الناس أيضا ، ولو حصلت الاستطاعة والدين والخمس والزكاة معا فكما لو سبق الدين . ( 1 ) *
شرح
( 1 ) * في المسألة فروع أربعة : 1 . إذا كان في ذمّته خمس أو زكاة ، وكان عنده مقدار مال يكفي للحجّ لولا هما . 2 . إذا استقر الحجّ في ذمّته وكان على ذمّته - مع ذلك - خمس أو زكاة أيضا وصار عنده ما يكفي أحدهما . 3 . إذا كان الخمس أو الزكاة في عين ماله ، سواء أكان الحجّ عليه مستقرا أو لا . 4 . إذا حصلت الاستطاعة والدين والخمس والزكاة معا . أمّا الأوّل ، فهو من مصاديق ما مرّ : إذا كان عنده ما يكفيه للحجّ وكان عليه دين فقد اتّفقت كلمتهم - إلّا النراقي - على عدم لزوم صرف ما في يده في الحجّ ، لعدم صدق الاستطاعة ، أو لكونه الأهم بناء على صدقها ، وانّ المقام من