. . . . . . . . . .
شرح
التأجيل ، فيسقط الحجّ .
ولمانع أن يمنع توجه الضرر في بعض الموارد ، كما إذا كان الدين مؤجلا أو حالّا لكنّه غير مطالب به ، وكان للمديون وجه للوفاء بعد الحجّ ، ومتى انتفى الضرر وحصل التمكن من الحجّ تحقّقت الاستطاعة المقتضية للوجوب . « 1 »
وقد اعتبر في الحالّ غير المطالب به ، وجود وجه للوفاء به بعد الحجّ ولم يذكره المصنّف في المتن .
وأمّا الثالث ، فهو نفس القول الثاني ، سواء قلنا ليس الدين مانعا إلّا في صورة واحدة وهي حلوله وكونه مطالبا به ، أم قلنا إنّه مانع إلّا إذا كان مؤجلا ، أو حالا غير مطالب به .
الرابع : انّ الدين مانع إلّا في صورة واحدة وهي أن يكون الدين مؤجلا والوقت وسيعا للحجّ والعود ، فهو قول صاحب كشف اللثام حيث قال :
وللشافعية في المؤجل بأجل مؤجل وجه بالوجوب ، ولا يخلو من قوة - إلى أن قال : - لأنّه قبل الأجل غير مستحقّ عليه ، وعند حلوله إن وجد ما يفي به أدّاه ، وإلّا سقط عنه مطلقا أو إلى ميسرة . « 2 »
ولو كان هذا غير مانع لوجب أن يعطف عليه الحال غير المطالب بداعي أنّه بعد العود من الحجّ إن وجد ما يفي به أدّاه ، إلى آخر ما قال .
الخامس ، التفصيل بين ما إذا كان الدين حالا ، أو كان الدين مؤجلا ، لا يثق بالأداء بعد العود من الحجّ ، فلا يجوز لعدم صدق الاستطاعة ، وهذا خيرة
هامش
( 1 ) . المدارك : 7 / 43 .
( 2 ) . كشف اللثام : 5 / 98 .