. . . . . . . . . .
شرح
الحدائق إلى اتّفاق العلماء - كما سيوافيك نصّه - وإنّما ظهر التفصيل بين الصور في عصر صاحب المدارك ( 956 - 1009 ه - ) .
قال المحقّق في « الشرائع » : ولو كان له مال وعليه دين بقدره لم تجب . « 1 »
وقال العلّامة في « المنتهى » : لو كان له مال وعليه دين بقدره لم يجب عليه الحجّ ، سواء كان الدين حالا أو مؤجلا ، لأنّه غير مستطيع مع الحلول ، والضرر متوجه عليه مع التأجيل ، فيسقط فرض الحجّ . « 2 »
وقال الشهيد في « الدروس » : والمديون ممنوع إلّا أن يستطيع بعد قضائه مؤجلا كان أو حالا . « 3 »
وقد حكى المحدّث البحراني اتفاق علمائنا عليه حيث قال : قد صرّح الأصحاب بأنّه لو كان له مال وعليه دين فإنّه لا يجب عليه الحجّ . « 4 »
الثاني « 5 » : انّ الدين مانع باستثناء صورتين :
1 . المؤجّل .
2 . الحال غير المطالب .
وهو خيرة المدارك : حيث قال في شرح عبارة المحقّق : إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في الدين بين أن يكون حالا أو مؤجلا ، وبهذا التعميم صرح في « المنتهى » ، واستدلّ عليه بعدم تحقّق الاستطاعة مع الحلول ، وتوجه الضرر مع
هامش
( 1 ) . شرائع الإسلام : 1 / 226 .
( 2 ) . المنتهى : 2 / 653 .
( 3 ) . الدروس : 1 / 266 .
( 4 ) . الحدائق : 14 / 90 .
( 5 ) . الثاني في الشرح هو الثالث في المتن ، كما أنّ الثالث فيه هو الثاني في المتن .