تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢

[ المسألة 17 : إذا كان عنده ما يكفيه للحج ، وكان عليه دين ]

المسألة 17 : إذا كان عنده ما يكفيه للحج ، وكان عليه دين ، ففي كونه مانعا عن وجوب الحجّ مطلقا ، سواء كان حالا مطالبا به أو لا ، أو كونه مؤجلا ، أو عدم كونه مانعا إلّا مع الحلول والمطالبة ، أو كونه مانعا إلّا مع التأجيل أو الحلول مع عدم المطالبة ، أو كونه مانعا إلّا مع التأجيل وسعة الأجل للحجّ والعود أقوال ، والأقوى كونه مانعا ، إلّا مع التأجيل والوثوق بالتمكن من أداء الدين إذا صرف ما عنده في الحجّ ، وذلك لعدم صدق الاستطاعة في غير هذه الصورة وهي المناط في الوجوب ، لا مجرد كونه مالكا للمال وجواز التصرف فيه بأيّ وجه أراد ، وعدم المطالبة في صورة الحلول أو الرضا بالتأخير لا ينفع في صدق الاستطاعة . ( 1 ) *
شرح
( 1 ) * وقبل الخوض في المسألة نذكر أمرين : الأوّل : صورها وهي : إنّ الدين : إمّا معجّل ، أو مؤجّل . والمعجّل : إمّا أن يكون مطالبا به ، أو لا . والمؤجّل : إمّا أن يسع الأجل لإتمام المناسك والعود ، أو لا يسعه . وعلى جميع التقادير إمّا أن يثق بالتمكّن من أداء الدين إذا صرف ما عنده في الحجّ أو لا ، فصارت الصور ثمانية . أمّا الأقوال فقد أشار المصنّف إلى ستة خامسها مختاره . وإليك دراستها : الأوّل : انّ الدين مانع عن وجوب الحجّ مطلقا من غير فرق بين الحال والمؤجّل ، والمطالب من الحال وغيره ، عليه المحقّق والعلّامة والشهيد ونسبه في