تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩

[ المسألة 10 : قد عرفت أنّه لا يشترط وجود أعيان ما يحتاج إليه في نفقة الحجّ من الزاد والراحلة ]

المسألة 10 : قد عرفت أنّه لا يشترط وجود أعيان ما يحتاج إليه في نفقة الحجّ من الزاد والراحلة ، ولا وجود أثمانها من النقود ، بل يجب عليه بيع ما عنده من الأموال لشرائها ، لكن يستثنى من ذلك ما يحتاج إليه في ضروريّات معاشه فلا تباع دار سكناه اللائقة بحاله . ولا خادمه المحتاج إليه ، ولا ثياب تجمّله اللائقة بحاله ، فضلا عن ثياب مهنته ، ولا أثاث بيته من الفراش والأواني وغيرهما ممّا هو محلّ حاجته ، بل ولا حليّ المرأة مع حاجتها بالمقدار اللائق بها بحسب حالها في زمانها ومكانها ، ولا كتب العلم لأهله الّتي لا بدّ له منها فيما يجب تحصيله ، لأنّ الضرورة الدينيّة أعظم من الدنيويّة ، ولا آلات الصنائع المحتاج إليها في معاشه ، ولا فرس ركوبه مع الحاجة إليه ، ولا سلاحه ولا سائر ما يحتاج إليه ، لاستلزام التكليف بصرفها في الحجّ العسر والحرج . ( 1 ) *
شرح
بسبب من الأسباب ، فالظاهر اعتبار ما يصرف في العودة إلى المحل الذي يريد الاستقرار فيه في الاستطاعة . ( 1 ) * قد سبق عدم لزوم وجود الزاد والراحلة بأعيانهما ، بل يكفي ما يتمكّن من بيعه لتحصيلهما ، وعندئذ يقع الكلام في تحديد ما يجب بيعه لتحصيل الزاد والراحلة وما لا يجب ، ويسمّى الثاني بمستثنيات الاستطاعة ، وقد أشير في المتن إلى أمور ، أعني : 1 . الدار اللائقة بحاله ، 2 . الخادم ، 3 . ثياب التجمل ، 4 . ثياب المهنة ، 5 . أثاث البيت ، 6 . حلي المرأة حسب حالها ، 7 . الكتب العلمية لأهلها المحتاجين إليها في تحصيلهم أو في معاشهم ، 8 . آلات الصنائع المحتاج إليها . 9 . فرس