[ المسألة 8 : غلاء أسعار ما يحتاج إليه أو أجرة المركوب في تلك السنة لا يوجب السقوط ]
المسألة 8 : غلاء أسعار ما يحتاج إليه أو أجرة المركوب في تلك السنة لا يوجب السقوط ، ولا يجوز التأخير عن تلك السنة مع تمكّنه من القيمة ، بل وكذا لو توقّف على الشراء بأزيد من ثمن المثل والقيمة المتعارفة ، بل وكذا لو توقّف على بيع أملاكه بأقلّ من ثمن المثل ، لعدم وجود راغب في القيمة المتعارفة ، فما عن الشيخ من سقوط الوجوب ضعيف . نعم لو كان الضرر مجحفا بما له مضرّا بحاله لم يجب ، وإلّا فمطلق الضرر لا يرفع الوجوب بعد صدق الاستطاعة وشمول الأدلّة ، فالمناط هو الإجحاف والوصول إلى حدّ الحرج الرافع للتكليف . ( 1 ) *
شرح
( 1 ) * في المسألة فروع :
1 . إذا كان أسعار ما يحتاج أو أجرة الركوب عاليا .
2 . إذا توقّف الشراء بأزيد من ثمن المثل والقيمة .
3 . إذا توقّف على بيع أملاكه بأقلّ من ثمن المثل لعدم راغب في القيمة المتعارفة .
4 . تلك الصورة وكان الضرر مجحفا بما له ، مضرّا بحاله .
ذهب السيد إلى بقاء الوجوب وعدم سقوطه في الصورتين الأوليين .
وعليه المحقّق في الشرائع قال : ويجب شراؤها ولو كثر الثمن مع وجوده ، وقيل : إن زاد عن ثمن المثل لم يجب ، والأوّل أصحّ . « 1 »
وذهب الشيخ إلى عدم الوجوب قال : فالمأكول هو الزاد ، فإن لم يجده بحال
هامش
( 1 ) . الشرائع : 1 / 226 .