تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣

[ المسألة 7 : إذا كان من شأنه ركوب المحمل أو الكنيسة ولم يوجد ]

المسألة 7 : إذا كان من شأنه ركوب المحمل أو الكنيسة ولم يوجد سقط الوجوب ، ولو وجد ولم يوجد شريك للشقّ الآخر ، فإن لم يتمكّن من أجرة الشقّين سقط أيضا ، وإن تمكّن فالظاهر الوجوب لصدق الاستطاعة ، فلا وجه لما عن العلّامة من التوقّف فيه ، لأنّ بذل المال له خسران لا مقابل له ، نعم لو كان بذله مجحفا ومضرّا بحاله لم يجب كما هو الحال في شراء ماء الوضوء . ( 1 ) *
شرح
( 1 ) * في المسألة فروع : 1 . إذا كان من شأنه ركوب المحمل ولم يوجد . 2 . إذا وجد ولم يوجد شريك للشق الآخر ولم يتمكن من أجرة الشقين . 3 . تلك الصورة ولكن يتمكن من بذلها ولم يكن مجحفا ولا مضرّا . 4 . تلك الصورة ولكن كان مجحفا ومضرّا بحاله . أمّا سقوط الوجوب في الصورتين الأوليين فلعدم صدق الاستطاعة حسب شأنه في الأولى ، إذ في تلك الحالة يعد السفر مهانة وذلا ، وعدم التمكّن من بذل المال لأجرة الشقين في الثانية . وأمّا الوجوب في الصورة الثالثة ، فلصدق الاستطاعة وإن كانت الأجرة غالية ولكن ليس الغلاء مجحفا أو مضرّا بحاله ، كما إذا كان إنسانا ثريا لا تؤثر زيادة الأجرة على حاله . واحتمل العلّامة سقوط الوجوب في هذه الصورة قال : إذا وجد شق محمل ووجد شريكا يجلس في الجانب الآخر لزمه الحج ، فإن لم يجد الشريك ولم يتمكّن إلّا من مئونة الشق ، سقط عنه الحجّ مع حاجته إلى المحمل ، وإن تمكن من