ولعلّ بعض ما جاء في ضمن هذه الطوائف من الأحكام خاضع للنقاش ، ولكنّه لا يسقطها عن الدلالة على أنّ التسع سنين ، موضوع للأحكام التكليفية .
وإليك دراسة تلك الطوائف واحدة بعد الأخرى :
الطائفة الأولى : ما تدل على أنّ حدّ البلوغ في الأنثى هو التسع سنين
1 . ما رواه الصدوق بسند صحيح في « خصاله » عن ابن أبي عمير ، عن غير واحد ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « حدّ بلوغ المرأة تسع سنين » . « 1 »
2 . ما رواه الكليني بسند صحيح عن ابن أبي عمير عن رجل ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قلت : الجارية ابنة كم لا تستصبى . . . قال عليه السّلام :
« وأجمعوا كلّهم على أنّ ابنة تسع لا تستصبى إلّا أن يكون في عقلها ضعف وإلّا فإذا بلغت تسعا فقد بلغت » . « 2 »
الطائفة الثانية : ما تدل على أنّ حدّ البلوغ هو ما أوجب اللّه على المؤمنين الحدود
قد وردت روايات عديدة على أنّ ذات التسع تقام عليها الحدود .
هامش
( 1 ) . الوسائل : الجزء 14 ، الباب 45 من أبواب مقدمات النكاح ، الحديث 10 .
( 2 ) . الوسائل : الجزء 14 ، الباب 12 من أبواب مقدمات النكاح ، الحديث 2 .