تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البلوغ ، حقيقته ، علامته وأحكامه ( وتليه رسالة في تأثير الزمان والمكان على استنباط الأحكام ) — صفحة 42

مساهمون:

ص٤٢
12 . وقال في « الجواهر » في شرح قول المحقّق « والأنثى تسع » : على المشهور بين الأصحاب بل هو الذي استقر عليه المذهب خلافا للشيخ في صوم المبسوط ، وابن حمزة في خمس الوسيلة ، فبالعشر إلّا أنّ الشيخ قد رجع عنه في كتاب الحجر فوافق المشهور ، وكذا الثاني في كتاب النكاح منها بل قد يرشدك ذلك منهما إلى إرادة توقّف العلم بكمال التسع على الدخول على العشر . « 1 » وقد علم من كلماتهم أنّ القول بالتسع هو المشهور ، وانّه لم يثبت قائل بالعشر غير الشيخ وابن حمزة وقد عدلا عن رأيهما فالشيخ عدل عنه في كتاب الحجر ، وابن حمزة عدل عنه في كتاب النكاح ، وعبارة ابن سعيد قابلة للحمل على كمال التسع . وهناك أقوال أخر منها : 1 . بلوغ الأنثى ، بثلاث عشرة سنة . 2 . بلوغها بالطمث والحيض . 3 . للبلوغ مراتب حسب اختلاف الأحكام . وإليك استعراض الأقوال واحدا تلو الآخر .
هامش
( 1 ) . النجفي : الجواهر : 26 / 38 .
البلوغ ، حقيقته ، علامته وأحكامه ( وتليه رسالة في تأثير الزمان والمكان على استنباط الأحكام ) — صفحة 42 | الشيخ جعفر السبحاني