الطائفة الثالثة : ما تدل على أنّها إذا بلغت تسعا ، يترتّب عليها ما يترتّب على البالغ
هناك روايات تدل على أنّ ذات التسع يترتب عليها ذهاب اليتم ، وجواز دفع المال إليها ، وجواز أمرها في الشراء والبيع والأخذ لها وبها ، وكتابة الحسنات لها والسيئات عليها إلى غير ذلك ممّا يعدّ من أحكام البالغ ، فالاستدلال بهذا النحو من الأحاديث استدلال إنّي ، وانتقال من المعلول إلى العلة أو من وجود الحكم إلى وجود الموضوع ، وإليك دراسة هذا القسم .
4 . معتبرة حمران قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام . . . فالجارية متى تجب عليها الحدود التامة وتؤخذ بها ويؤخذ لها ؟ قال : « إنّ الجارية ليست مثل الغلام ، إنّ الجارية إذا تزوّجت ودخل بها ولها تسع سنين ، ذهب عنها اليتم ، ودفع إليها مالها ، وجاز أمرها في الشراء والبيع ، وأخذ لها وبها » . « 1 »
فقد رتب على الجارية التي تزوّجت ودخل بها ولها تسع سنين ، خمسة أحكام :
أ . ذهاب اليتم عنها .
ب . دفع مالها إليها .
ج . جواز أمرها في الشراء والبيع .
د . إقامة الحدود التامة عليها .
ه . الأخذ لها وبها .
هامش
( 1 ) . الوسائل : الجزء 1 ، الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات ، الحديث 2 .