1 حدّ البلوغ في الأنثى هو تسع سنين
ثمة طوائف من الروايات تدلّ على أنّ حدّ البلوغ في الأنثى هو التسع سنين ،
وليست دلالتها على نمط واحد ، بل تدل على المطلوب بدلالات شتى ، كما ستظهر ، وإليك هذه الطوائف :
الطائفة الأولى : ما تدل على أنّ حدّ البلوغ في الأنثى هو التسع .
الطائفة الثانية : ما تدلّ على أنّ حدّ البلوغ ما أوجب على المؤمنين الحدود ، وهو التسع .
الطائفة الثالثة : ما تدل على أنّها إذا بلغت التسع ، يترتب عليها ما يترتب على البالغ من كتابة الحسنات والسيئات وإقامة الحدود ، وجواز البيع والشراء .
الطائفة الرابعة : ما تدلّ على أنّه لا يجوز الدخول بالزوجة ما لم تبلغ التسع .
الطائفة الخامسة : ما تدل على أنّ الدخول قبل التسع لو انتهى إلى العيب يضمنه الزوج أو الحاكم .
الطائفة السادسة : ما تدلّ على أنّ الدخول قبل التسع موجب للحرمة