4 . وقال ابن إدريس في « السرائر » : والمرأة تعرف بلوغها من خمس طرائق : إمّا الاحتلام ، أو الإنبات ، أو بلوغ تسع سنين ، وقد ذكر شيخنا أبو جعفر رحمه اللّه في « مبسوطه » في كتاب الصوم عشر سنين « 1 » ، وفي « نهاية » تسع سنين وهو الصحيح ، فإذا بلغتها وكانت رشيدة سلّم الوصي إليها مالها ، وهو بلوغها الوقت الذي يصحّ أن تعقد على نفسها عقدة النكاح ويحل للبعل الدخول بها بغير خلاف بين الشيعة الاثني عشرية ، - والحيض والحمل - وهكذا يذكر في الكتب ، والمحصّل من هذا بلوغ التسع سنين ، لأنّها لا تحيض قبل ذلك ولا تحمل قبل ذلك فعاد الأمر إلى بلوغ التسع سنين . « 2 »
5 . وقال في « المبسوط » في كتاب الحجر : وأمّا السن فحدّه في الذكور خمس عشرة سنة ، وفي الإناث تسع سنين وروي عشر سنين . « 3 »
فقد أفتى في كتاب « النهاية » وكتاب الحجر من « المبسوط » بالتسع ، وأفتى في كتاب الصوم من « المبسوط » بالعشر ، وبما أنّ كتاب الحجر متأخر ، وضعا عن الصوم فقد عدل عمّا في الصوم ، أو أراد منه إكمال التسع الذي يعلم بدخول العشر .
6 . وقال ابن سعيد : وبلوغ المرأة والرجل بالاحتلام ، وتختص المرأة بالحيض وبلوغ عشر سنين . « 4 » ولعلّه أراد الدخول في العشر ليكون دليلا
هامش
( 1 ) . سيوافيك أنّه عدل عنه في كتاب الحجر أيضا ، وكأنّه قدّس سرّه لم يقف على عدوله في ذلك الكتاب .
( 2 ) . ابن إدريس الحلي : السرائر : 1 / 367 ، كتاب الصوم .
( 3 ) . الطوسي : المبسوط : 2 / 283 - 284 ، كتاب الحجر .
( 4 ) . ابن سعيد : الجامع للشرائع : 153 ، كتاب الصوم .