تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البلوغ ، حقيقته ، علامته وأحكامه ( وتليه رسالة في تأثير الزمان والمكان على استنباط الأحكام ) — صفحة 41

مساهمون:

ص٤١
على كمال التسع . 7 . وقال ابن حمزة : في كتاب الخمس : وبلوغ الرجل بأحد ثلاثة أشياء : الاحتلام ، والإنبات ، وتمام خمس عشرة سنة ، وبلوغ المرأة بأحد شيئين : الحيض ، وتمام عشر سنين . « 1 » 8 . ولكنّه عدل عنه في كتاب النكاح المتأخر عنه وضعا ، قال : وبلوغ المرأة يعرف بالحيض ، أو بلوغها تسع سنين فصاعدا . « 2 » 9 . وقال العلّامة في « التذكرة » : والأنثى بمضي تسع سنين عند علمائنا . « 3 » 10 . وقال المحقّق الأردبيلي في شرح قول العلّامة : « وببلوغ تسع » : وأمّا السن فالأخبار عليه كثيرة في النكاح حيث جوّز الدخول بعد التسع دون قبله ، وهو مشعر بالبلوغ بعده لثبوت تحريم الدخول قبله عندهم - كأنّه - بالإجماع ويفهم من التذكرة كون البلوغ بتسع إجماعيا عندنا فتأمّل ، كذا في الحدود ، وفي الأخبار المتقدمة أيضا دلالة عليه فافهم . « 4 » 11 . وقال المحدّث البحراني : وبلوغ التسع بمعنى كمالها في الأنثى على المشهور . « 5 »
هامش
( 1 ) . ابن حمزة : الوسيلة : 137 ، كتاب الخمس . ( 2 ) . ابن حمزة : الوسيلة : 301 ، كتاب النكاح . ( 3 ) . ابن المطهر : التذكرة : 2 / 75 . ( 4 ) . الأردبيلي : مجمع الفائدة : 9 / 192 ، كتاب الديون . وقد تقدم عبارة التذكرة في الصبي . ( 5 ) . البحراني : الحدائق : 12 / 181 .