على كمال التسع .
7 . وقال ابن حمزة : في كتاب الخمس : وبلوغ الرجل بأحد ثلاثة أشياء : الاحتلام ، والإنبات ، وتمام خمس عشرة سنة ، وبلوغ المرأة بأحد شيئين :
الحيض ، وتمام عشر سنين . « 1 »
8 . ولكنّه عدل عنه في كتاب النكاح المتأخر عنه وضعا ، قال : وبلوغ المرأة يعرف بالحيض ، أو بلوغها تسع سنين فصاعدا . « 2 »
9 . وقال العلّامة في « التذكرة » : والأنثى بمضي تسع سنين عند علمائنا . « 3 »
10 . وقال المحقّق الأردبيلي في شرح قول العلّامة : « وببلوغ تسع » :
وأمّا السن فالأخبار عليه كثيرة في النكاح حيث جوّز الدخول بعد التسع دون قبله ، وهو مشعر بالبلوغ بعده لثبوت تحريم الدخول قبله عندهم - كأنّه - بالإجماع ويفهم من التذكرة كون البلوغ بتسع إجماعيا عندنا فتأمّل ، كذا في الحدود ، وفي الأخبار المتقدمة أيضا دلالة عليه فافهم . « 4 »
11 . وقال المحدّث البحراني : وبلوغ التسع بمعنى كمالها في الأنثى على المشهور . « 5 »
هامش
( 1 ) . ابن حمزة : الوسيلة : 137 ، كتاب الخمس .
( 2 ) . ابن حمزة : الوسيلة : 301 ، كتاب النكاح .
( 3 ) . ابن المطهر : التذكرة : 2 / 75 .
( 4 ) . الأردبيلي : مجمع الفائدة : 9 / 192 ، كتاب الديون . وقد تقدم عبارة التذكرة في الصبي .
( 5 ) . البحراني : الحدائق : 12 / 181 .