وعن أنس عن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلم قال : إذا استكمل المولود خمس عشرة سنة ، كتب ما له وما عليه وأخذت منه الحدود .
وقال تحت قوله : تذنيب : لا يحصل البلوغ بنفس الطعن في سن الخامس عشر إذا لم يستكملها عملا بالاستصحاب وفتوى الأصحاب . « 1 »
6 . وقال أيضا : المشهور انّ حدّ البلوغ في الصبي خمس عشرة سنة .
وقال ابن الجنيد أربع عشرة سنة . « 2 »
7 . وقال الفاضل الآبي : السن وفي كميته اختلاف والعمل على أنّه خمس عشرة سنة ، ولعلّ ما وردت بدون ذلك من الروايات محمولة على ما إذا احتلم أو أنبت في تلك السنة فإنّا نشاهد من احتلم في اثني عشرة وثلاث عشرة سنة . « 3 »
8 . وقال ابن فهد : في الحدّ الذي يعرف به بلوغ الذكر للأصحاب أقوال ثلاثة : المشهور خمس عشرة ، ثمّ ذكر رواية حمزة بن حمران ، ثمّ ذكر القول الثاني وهو ثلاث عشرة إلى أربع عشرة ولم يذكر القول الثالث إلّا بالإشارة وهو القول بالعشرة وسيوافيك انّه مختص بنفوذ الوصية . « 4 »
9 . وقال الفاضل المقداد : في تفسير قوله تعالى :
حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ
أو يبلغ خمس عشرة سنة عندنا . « 5 »
10 . وقال الشهيد الثاني : في شرح قول المحقّق « وبالسن » وهو بلوغ
هامش
( 1 ) . ابن المطهر : التذكرة : 74 - 75 ، كتاب الحجر ، البحث الثاني في السن .
( 2 ) . ابن المطهر : المختلف : 5 / 431 ، كتاب الحجر ، ط مؤسسة النشر الإسلامي .
( 3 ) . الفاضل الآبي : كشف الرموز : 1 / 552 ، كتاب الحجر .
( 4 ) . ابن فهد : المهذّب البارع : 2 / 517 - 518 .
( 5 ) . الفاضل المقداد : كنز العرفان : 2 / 103 .