هذه هي الأقوال ولنذكر خصوص من ادّعى الإجماع أو الاتّفاق أو الشهرة بالنسبة إلى القول الأول :
1 . قال الشيخ في الخلاف : يراعى في حدّ البلوغ في الذكور بالسن خمس عشرة سنة ، وبه قال الشافعي ، إلى أن قال : دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم . « 1 »
2 . وقال الطبرسي في تفسير قوله سبحانه :
وَابْتَلُوا الْيَتامى
« 2 » قال أصحابنا : حدّ البلوغ إمّا كمال خمس عشرة سنة ، أو بلوغ النكاح ، أو الإنبات . « 3 »
3 . قال ابن إدريس : والاعتماد عند أصحابنا على البلوغ في الرجال وهو إمّا الاحتلام ، أو الإنبات في العانة ، أو خمس عشرة سنة وفي النساء الحيض أو الحمل أو تسع سنين . « 4 »
4 . وقال ابن زهرة : حدّ السن في الغلام خمس عشرة سنة ، وفي الجارية تسع سنين بدليل الإجماع المشار إليه . « 5 »
5 . قال العلّامة في التذكرة : السن عندنا دليل على البلوغ ، وبه قال جماهير العامة كالشافعي والأوزاعي وأبي حنيفة وأصحابه وأحمد بن حنبل ، لما رواه العامة عن ابن عمر : قال : عرضت على رسول اللّه في جيش وأنا ابن ثلاث عشرة سنة فردّني ، وعرضت عليه يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فردّني ، وعرضت عليه عام الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فقبلني .
هامش
( 1 ) . الطوسي : الخلاف : 3 / 282 ، كتاب الحجر ، المسألة 2 .
( 2 ) . النساء : 6 .
( 3 ) . الطبرسي : مجمع البيان : 3 / 16 .
( 4 ) . ابن إدريس : السرائر : 2 / 199 ، نوادر كتاب القضاء .
( 5 ) . ابن زهرة : الغنية : 215 ، كتاب الحجر .