وأبوين ؟ فقال : للزوج النصف ، وللأُمّ الثلث ممّا بقي ، وللأب الفضل ، فقال ابن عباس : أفي كتاب اللّه وجدتَه أم رأي تراه ؟ قال : رأي أراه ، لا أرى ان أُفضل أُمّاً على أب ، وكان ابن عباس يجعل لها الثلث من جميع المال . « 1 »
5 . ورد عن طريق أهل السنّة انّ زيد بن ثابت أفرض الصحابة . « 2 »
ولكن روى بكير بن أعين من أصحاب الإمام الباقر - عليه السَّلام - قال : دخل رجل على أبي جعفر الباقر - عليه السَّلام - فسأله عن امرأة تركت زوجها واخوتها لأُمّها وأختاً لأب ، قال أبو جعفر : « للزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللإخوة من الأُم الثلث سهمان ، وللأُخت للأب سهم » فقال له الرجل : فإنّ فرائض زيد وابن مسعود وفرائض العامة والقضاة على غير ذا يا أبا جعفر ، يقولون : للأب والأُمّ ثلاثة أسهم نصيب من ستة يعول إلى ثمانية ؟ فقال أبو جعفر - عليه السَّلام - : « ولم قالوا ذلك ؟ » قال : لأنّ اللّه قال : (
وَلَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ
) .
فقال أبو جعفر : « فما لكم نقصتم الأخ إن كنتم تحتجون بأمر اللّه فإنّ اللّه سمّى لها النصف وإن اللّه سمّى للأخ الكل ، فالكلّ أكثر من النصف ، فإنّه قال : (
فَلَهَا النِّصْفُ
) وقال للأخ : (
وَهُوَ يَرِثُها
) يعني جميع المال إن لم يكن لها ولد ، فلا تعطون الذي جعل له الجميع في بعض فرائضكم شيئاً وتعطون الذي جعل اللّه له النصف تاماً » . « 3 »
6 . أُتي عمر بن الخطاب بخمسة نفر أُخذوا في زنا ، فأمر أن يقام على كلّ
هامش
( 1 ) المصدر نفسه : 43 .
( 2 ) السنن الكبرى : 6 / 210 .
( 3 ) البحار : 101 / 346 ، الباب 5 من أبواب الميراث ، ح 25 .