تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١
رسول اللّه - صلَّى الله عليه وآله وسلَّم - نعى النجاشي للناس وكبّر بهم أربعاً . « 1 » وفي مقابل هاتين الطائفتين قال محمد بن سيرين « 2 » وأبو الشعثاء جابر بن زيد انّه يُكبّر ثلاثاً ، ورواه الجمهور عن ابن عباس . « 3 » وقال عبد اللّه بن مسعود : يكبر ما كبر الإمام أربعاً وخمساً وسبعاً وتسعاً . « 4 » وعن أحمد روايات : إحداها : يكبر أربعاً ، والأُخرى يتابع الإمام إلى خمس ، وأُخرى يتابعه إلى سبع . « 5 » ومن حاول أن يقف على اختلافهم في عدد التكبيرات على الميت فليرجع إلى « السنن الكبرى » للبيهقي فقد جمع عدداً كبيراً من الروايات الواردة حول التكبير على الميت تحت باب عدد التكبير في صلاة الجنائز والبابين التاليين . « 6 » وإذا كان هذا حال هذه المسألة فما ظنك بسائر المسائل التي لا يكثر الابتلاء بها . ولا يقتصر اختلافهم عند هذا الحد بل تعداه إلى الاختلاف في تفسير الآيات التي تتضمن بيان الأحكام ، فلنأت بنماذج : 1 . قال سبحانه في آية الوضوء : (
فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ
) . « 7 »
هامش
( 1 ) صحيح البخاري : 2 / 92 و 112 ؛ صحيح مسلم : 2 / 656 و 951 ؛ سنن الترمذي : 3 / 342 ؛ سنن أبي داود : 3 / 212 ؛ سنن النسائي : 4 / 72 ؛ والموطأ : 1 / 226 . ( 2 ) المجموع : 5 / 231 ؛ المحلى : 5 / 127 . ( 3 ) المغني : 2 / 389 ؛ المجموع : 5 / 231 ؛ المحلّى : 5 / 127 . ( 4 ) المغني : 2 / 388 . ( 5 ) المغني : 2 / 387 - 388 ؛ الشرح الكبير بهامش المغني : 2 / 349 ؛ المجموع : 5 / 231 . ( 6 ) سنن البيهقي : 4 / 35 - 38 . ( 7 ) المائدة : 6 .