تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف — صفحة 387

مساهمون:

ص٣٨٧
ابن عباس وغيرهما . ب : ما اختاره الخليفة عمر بن الخطاب بعد ما تحيّر وقال : واللّه ما أدري أيّكم قدَّم اللّه وأيكم أخّر ، ولكنّي لا أجد شيئاً هو أوسع لي من أن أقسم المال عليكم بالحصص وادخل على ذي حقّ ما أدخل عليه من عول الفريضة . « 1 » وكم لهذه المسألة ( العول ) من نظير في حياة الصحابة : 2 . سأل رجل عمر بن الخطاب عن رجل طلق امرأته في الجاهلية تطليقتين وفي الإسلام تطليقة ، فهل يحسب ذلك ثلاثَ تطليقات ؟ فقال عمر : لا آمرك ولا أنهاك ، وقد احتاط الخليفة في الإفتاء وعمل بالوظيفة لكن ابنه عبد الرحمن بن عمر ، قال : لكنّي آمرك ليس طلاقك في الشرك بشيء . « 2 » ولم يذكر دليل حكمه وقضائه . 3 . روى الشعبي قال : اختلف علي وابن مسعود وزيد بن ثابت وعثمان بن عفان وابن عباس في جد وأُمّ وأُخت لأب وأُمّ ؛ فقال علي : للأُخت النصف ، وللأُمّ الثلث ، وللجدّ السدس ؛ وقال ابن مسعود : للأُخت النصف ، وللأُمّ السدس ، وللجدّ الثلث ؛ وقال عثمان : للأُمّ الثلث ، وللأُخت الثلث ، وللجدّ الثلث ؛ وقال زيد : هي على تسعة أسهم ، للأُمّ الثلث ثلاثة ، وما بقي فثلثان للجدّ ، والثلث للأُخت ؛ وقال ابن عباس : للأُمّ الثلث ، وما بقي فللجد وليس للأُخت شيء . « 3 » 4 . روى عكرمة قال : أرسلني ابن عباس إلى زيد بن ثابت أسأله عن زوج
هامش
( 1 ) أحكام القرآن للجصاص : 2 / 114 . ( 2 ) كنز العمال : 5 / 161 . ( 3 ) كنز العمال : 11 / 68 .