تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف — صفحة 390

مساهمون:

ص٣٩٠

4 - اختلافهم فيما يكثر الابتلاء به

إنّ أدلّ دليل على عدم استيعابهم للسنّة النبوية ، اختلافهم في أبسط المسائل التي يعمل بها المسلمون كلّ يوم وليلة ، أعني : كيفية صلاة الميت ، فهل يصلى عليه بخمس أو بالأربع فقد قال زيد بن أرقم وحذيفة بن اليمان انّها خمس تكبيرات « 1 » ، وقد كبر عليّ - عليه السَّلام - على سهل بن حنيف خمساً . « 2 » وكان أصحاب معاذ يكبرون على الجنازة خمساً . « 3 » وعليه أئمّة أهل البيت - عليهم السَّلام - ، وقال الإمام الباقر - عليه السَّلام - كبر رسول اللّه - صلَّى الله عليه وآله وسلَّم - « 4 » خمساً . وسئل الصادق - عليه السَّلام - عن التكبير على الميت فقال خمس . « 5 » وقال الفقهاء الأربعة والثوري والأوزاعي وداود وأبو ثور التكبير أربع ، ورووه عن الحسن بن علي - عليهما السَّلام - وأخيه محمد بن الحنفية ، وعمر ، وابن عمر ، وزيد ، وجابر ، وأبي هريرة ، والبراء بن عازب ، وعتبة بن عامر ، وعطاء بن أبي رباح ، لأنّ
هامش
( 1 ) المجموع : 5 / 231 . ( 2 ) المغني : 2 / 387 ؛ الشرح الكبير : 2 / 349 نقلًا عن سعيد في سننه . ( 3 ) سنن البيهقي : 4 / 37 ؛ مصنف ابن أبي شيبة : 3 / 303 . ( 4 ) التهذيب : 3 / 315 ، الحديث 977 . ( 5 ) الكافي : 3 / 184 ، الحديث 3 .