أدلّة القائلين ببطلان العول
1 . استلزام العول نسبة الجهل أو العبث إلى اللّه
يستحيل أن يجعل اللّه تعالى في المال نصفين وثلثاً ، أو ثلثين ونصفاً ونحو ذلك ممّا لا يفي به وإلّا كان جاهلًا أو عابثاً ، تعالى اللّه عن ذلك .
توضيحه : انّ السهام المنصوصة في الذكر الحكيم ستة ، وهي :
الثلثان : وهو فرض صنفين : 1 . البنتان فصاعداً ، 2 . والأُختان الشقيقتان فصاعداً أو من الأب .
النصف : وهو فرض أصناف ثلاثة : 1 . الزوج مع عدم الولد ، 2 . والبنت المنفردة ، 3 . والأُخت منفردة من الأبوين ، أو من الأب .
الثلث : وهو فرض صنفين : 1 . الأُمّ مع عدم الولد ، 2 . الاخوان أو الأُختان أو أخ وأُخت فصاعداً من الأُمّ .
الربع : وهو فرض صنفين : 1 . الزوج مع الولد ، 2 . الزوجة مع عدم الولد .
السدس : وهو فرض أصناف ثلاثة : 1 . الأبوان مع الولد ، 2 . الأُمّ مع الحاجب ، 3 . الأخ والأُخت من الأُمّ .
الثمن : وهو فرض صنف واحد وهو الزوجة مع الولد .
إذا عرفت ذلك فعندئذ يقع الكلام في أنّ الأدلة المتكفّلة لبيان فروض هذه الأصناف هل هي مطلقة ، بمعنى ثبوت الفرض في كافة الصور ، كاجتماع أبوين والبنت مع الزوج ، أوليس لها ذلك الإطلاق ؟
فعلى الأوّل يلزم عبثية التشريع ولغويته لاستغراق فرض الزوج ( النصف )
و