تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦

أدلّة القائلين ببطلان العول

1 . استلزام العول نسبة الجهل أو العبث إلى اللّه

يستحيل أن يجعل اللّه تعالى في المال نصفين وثلثاً ، أو ثلثين ونصفاً ونحو ذلك ممّا لا يفي به وإلّا كان جاهلًا أو عابثاً ، تعالى اللّه عن ذلك . توضيحه : انّ السهام المنصوصة في الذكر الحكيم ستة ، وهي : الثلثان : وهو فرض صنفين : 1 . البنتان فصاعداً ، 2 . والأُختان الشقيقتان فصاعداً أو من الأب . النصف : وهو فرض أصناف ثلاثة : 1 . الزوج مع عدم الولد ، 2 . والبنت المنفردة ، 3 . والأُخت منفردة من الأبوين ، أو من الأب . الثلث : وهو فرض صنفين : 1 . الأُمّ مع عدم الولد ، 2 . الاخوان أو الأُختان أو أخ وأُخت فصاعداً من الأُمّ . الربع : وهو فرض صنفين : 1 . الزوج مع الولد ، 2 . الزوجة مع عدم الولد . السدس : وهو فرض أصناف ثلاثة : 1 . الأبوان مع الولد ، 2 . الأُمّ مع الحاجب ، 3 . الأخ والأُخت من الأُمّ . الثمن : وهو فرض صنف واحد وهو الزوجة مع الولد . إذا عرفت ذلك فعندئذ يقع الكلام في أنّ الأدلة المتكفّلة لبيان فروض هذه الأصناف هل هي مطلقة ، بمعنى ثبوت الفرض في كافة الصور ، كاجتماع أبوين والبنت مع الزوج ، أوليس لها ذلك الإطلاق ؟ فعلى الأوّل يلزم عبثية التشريع ولغويته لاستغراق فرض الزوج ( النصف ) و