4 . قول علي عليه السَّلام - في المسألة المنبرية
روى البيهقي قال أخبرنا أبو سعيد ، أنبأنا أبو عبد اللّه ، ثنا محمد بن نصر ، ثنا إسحاق ، ثنا يحيى بن آدم ، ثنا شريك ، عن أبي إسحاق ، عن الحارث عن علي - رضي اللّه عنه - في امرأة وأبوين وبنتين ، صار ثمنها تسعاً . « 1 »
والمسألة تسمّى المنبرية ، لأنّه سئل عنها الإمام وهو على المنبر ، يخطب ، ويظهر من أحمد المرتضى انّ السائل كان هو ابن الكوّا ، أحد المناوئين فأجاب الإمام بقوله : « صار ثمنها ، تسعاً » ثمّ مضى في خطبته . « 2 »
قال في الشرح الكبير : انّ المرأة كان لها الثمن ثلاثة من أربعة وعشرين صار لها بالعول ثلاثة من سبعة وعشرين وهي التُّسع . « 3 »
وبعبارة أُخرى : انّ الثلاثة إذا نسبت إلى أربعة وعشرين فهو ثُمن التركة وإذا نسبت إلى سبعة وعشرين فهو تُسْع التركة ولذلك قال : « صار ثمنها تسعاً » ، وهذا صريح في العول ، إذ على القول الآخر : انّها لا تنقص سهمها عن الثمن ، وقد جعل الإمام ثمنها تسعاً .
يلاحظ عليه : أنّ السند ضعيف ، والدلالة غير تامة .
أمّا الأوّل ففيه : شريك بن عبد اللّه بن أبي شريك ، أبو عبد اللّه الكوفي القاضي فقد ترجمه ابن حجر في التهذيب » وقال : قال الجوزجاني : شريك ، سيّئ الحفظ ، مضطرب الحديث مائل .
وقال ابن أبي حاتم قلت لأبي زرعة : شريك يحتج بحديثه قال : كان كثير
هامش
( 1 ) السنن الكبرى : 6 / 253 .
( 2 ) البحر الزخار : 356 باب العول والردّ ؛ الشرح الكبير في ذيل متن المغني : 7 / 74 .
( 3 ) الشرح الكبير في ذيل متن المغني : 7 / 47 .