تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
3 . الأُخت أو الأخوات الشقيقات . 4 . الأُخت أو الأخوات لأب . فكلّ صنف من هذه الأصناف الأربعة يكون عصبة بغيره وهو الأخ ويكون الإرث بينهم للذكر مثل حظ الأُنثيين . ثالثها : العصبة مع الغير وهي كلّ أُنثى تحتاج في كونها عاصبة إلى أُنثى أُخرى وتنحصر العصبة مع الغير في اثنتين فقط من الإناث ، وهي : أ . الأُخت الشقيقة أو الأخوات الشقيقات مع البنت أو بنت الابن . ب . الأُخت لأب أو الأخوات لأب مع البنت أو بنت الابن ، ويكون لهن الباقي من التركة بعد الفروض . وأمّا القسم الثاني ، أي العصبة السببية هو المولى المعتِقُ ، ذكراً كان أم أُنثى ، فإذا لم يوجد المعتِق فالميراث لعصبته الذكور . « 1 »

الثالث : أقسام نسبة الفروض مع مجموع التركة

الفروض الستة المقدرة في كتاب اللّه ، تارة تتساوى مع مجموع التركة ، كبنتين وأبوين ، وحينئذ لا عول ولا تعصيب ، حيث تأخذ البنتان الثلثين ، والأبوان الثلث . وأُخرى تنقص الفروض عن التركة ، كبنت واحدة ، فإن فرضها النصف أو بنتين فإن فرضهما الثلثان ، فهل يردّ الباقي إليها أو إليهما بالقرابة كما عليه الإمامية ، أو يردّ إلى العصبة كما عليه فقهاء السنّة ويسمّى الميراث بالتعصيب ؟ وثالثة تزيد الفروض على مجموع التركة ، كزوج وأبوين وبنت ، فإنّ فرض
هامش
( 1 ) فقه السنّة : 3 / 442 ، ط بيروت .