تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
الميراث بالقرابة أو بالتعصيب الميراث بالتعصيب من خصائص الفقه السنّي وليس في الفقه الإمامي منه عين ولا أثر ، بل هو منكر عند الإمامية أشدّ الإنكار كما سيوافيك ،

ولإيضاح المقام نقدّم أُموراً :

الأوّل : العَصَبة في اللغة والاصطلاح

العَصَبَة جمع عاصب كطلبة جمع طالب ، وهو مأخوذ من العَصَب وهو الطيّ الشديد ، يقال : عصب برأسه العمامة ، شدّها ولفّها عليه ، ومع كونها جمعاً لكن تطلق على الواحد والجمع والمذكر والمؤنث ، وتجمع أيضاً على عَصَبات . ويطلق على الذكر من أقارب الميت الذي لم تدخل في نسبته إلى الميت أُنثى ، وسُمُّوا عصبة لأنّهم أصابوا به ، أي أحاطوا بالميت ، فالأب طرف والابن طرف والأخ طرف ، والعم طرف ، وهؤلاء كلّهم عَصَبَة ، لأنّهم يحيطون بالميت كإحاطة العمامة بالرأس . وفي مصطلح الفقهاء : العصبَة ، هو الوارث بغير فرض وتقدير ، فإذا كان
الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف — صفحة 211 | الشيخ جعفر السبحاني