خاص ، ككون الشيء ملكاً لزيد ، وأمّا إذا توقّف على سبب خاص أو شكّ في توقّفها عليه ، كما هو الحال في الطلاق ، فالحلف به ، لا يفيد في حصولها .
إذا عرفت هذه الأُمور يقع الكلام في محورين :
الأوّل : صحة الطلاق بالحلف به عند حصول المعلّق عليه .
الثاني : حكم الزوجة في الفترة التي لم يتحقق المعلّق عليه .
وإليك الكلام في الأوّل :
بطلان الطلاق بالحلف به
ذهبت الإمامية - كما عرفت - إلى بطلانه ، وقد اشتهرت الطائفة في باب الطلاق بإنكار أُمور :
1 . طلاق المرأة وهي حائض .
2 . طلاق المرأة دون حضور عدلين .
3 . الحلف بالطلاق .
والدليل على بطلان الحلف بالطلاق ، هو نفس الدليل على بطلان الطلاق المعلّق ، لما عرفت من أنّ الأوّل من أقسام الثاني ، ونزيده بياناً بما ورد عن أئمّة أهل البيت - عليهم السَّلام - في خصوص الحلف بالطلاق .
عن أبي أُسامة الشحام ، قال : قلت لأبي عبد اللّه - عليه السَّلام - : إنّ لي قريباً لي أو صهراً حلف إن خرجت امرأته من الباب فهي طالق ثلاثاً ، فخرجت ، فقد دخل صاحبها منها ما شاء اللّه من المشقة ، فأمرني أن أسألك ، فأصغى إليّ ، فقال : « مره فليُمسكها فليس بشيء » ، ثمّ التفت إلى القوم فقال : « سبحان اللّه يأمرونها أن تتزوّج