2 . إن قال لإحداهما : إن حلفت بطلاقك ، فضرّتك طالق ، ثمّ قال للأُخرى مثل ذلك . . .
3 . وإن كان له ثلاث نسوة فقال : إن حلفتُ بطلاق زينب ، فعمرة طالق ، ثم قال : وإن حلفت بطلاق عمرة ، فحفصة طالق ، ثمّ قال : إن حلفت بطلاق حفصة ، فزينب طالق ، طلّقت عمرة ، وإن جعل مكان زينب عمرة طلّقت حفصة ، ثمّ متى أعاده بعد ذلك طلّقت منهنّ واحدة . . .
4 . ومتى علّق الطلاق على صفات فاجتمعن في شيء واحد وقع بكلّ صفة ما علّق عليها كما لو وجدت متفرّقة وكذلك العتاق ، فلو قال لامرأته : إن كلّمت رجلًا فأنت طالق ، وإن كلّمت طويلًا فأنت طالق ، وإن كلّمت أسود فأنت طالق ، فكلّمت رجلًا أسود طويلًا ، طلّقت ثلاثاً . « 1 »
إلى غير ذلك من الصور التي لا يترتب على نقلها سوى إضاعة الوقت والورق .
الثالث : بطلان الحلف بالطلاق عند البعض
المشهور عند أهل السنّة هو صحّة الطلاق بالحلف به ، ومع ذلك ذهب لفيف من الصحابة والتابعين إلى كونه باطلًا ، ووافقهم بعض المتأخّرين من الظاهريين كابن حزم ، وابن تيمية من الحنابلة .
قال ابن حزم : وصحّ خلاف ذلك ( وقوع الطلاق باليمين ) عن السلف .
1 . روينا من طريق حماد بن سلمة ، عن حميد ، عن الحسن : انّ رجلًا تزوّج امرأة وأراد سفراً فأخذها أهل امرأته فجعلها طالقاً إن لم يبعث بنفقتها إلى شهر ،
هامش
( 1 ) المغني : 7 / 369 - 376 .